294 - وَبِهِ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، ثَنَا سُفْيَانُ، ثَنَا أَيُّوبُ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي الْعَجْفَاءِ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ رضي الله عنه يَقُولُ: «وَأُخْرَى تَقُولُونَهَا لِبَعْضِ مَنْ يُقْتَلُ فِي مَغَازِيكُمْ هَذِهِ، قُتِلَ فُلَانٌ شَهِيدًا
⦗ص: 413⦘
وَمَاتَ شَهِيدًا، وَلَعَلَّهُ لَوْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَدْ أَوْقَرَ رَاحِلَتَهُ أَوْ عَجُزَ رَاحِلَتِهِ ذَهَبًا أَوْ وَرِقًا يَلْتَمِسُ التِّجَارَةَ، فَلَا تَقُولُوا ذَاكُمْ وَلَكِنْ قُولُوا كَمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: أَوْ كَمَا قَالَ مُحَمَّدٌ صلى الله عليه وسلم: مَنْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللهِ تَعَالَى فَهُوَ شَهِيدٌ».
⦗ص: 413⦘
وَمَاتَ شَهِيدًا، وَلَعَلَّهُ لَوْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَدْ أَوْقَرَ رَاحِلَتَهُ أَوْ عَجُزَ رَاحِلَتِهِ ذَهَبًا أَوْ وَرِقًا يَلْتَمِسُ التِّجَارَةَ، فَلَا تَقُولُوا ذَاكُمْ وَلَكِنْ قُولُوا كَمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: أَوْ كَمَا قَالَ مُحَمَّدٌ صلى الله عليه وسلم: مَنْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللهِ تَعَالَى فَهُوَ شَهِيدٌ».
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 412)