193 - وَبِهِ ثَنَا بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ أَبُو بِشْرٍ، ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ يَحْيَى بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ عَمِّهِ عُمَارَةَ بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا تَسْأَلُ امْرَأَةٌ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ فِي غَيْرِ كُنْهِهِ فَتَجِدَ رِيحَ الْجَنَّةِ، وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا».
كَذَا، رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ.
كَذَا، رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ.
(খণ্ড: 11) (পৃষ্ঠা: 203)