340 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ وَفَاطِمَةُ، أَنَّ فَاطِمَةَ أَخْبَرَتْهُمْ، أَبْنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ رِيذَةَ، قَالَ: أَبْنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الطَّبَرَانِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَضْرَمِيُّ، ثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، ثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عِيسَى، ثَنَا الْحَكَمُ بْنُ أَبَانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا عَدْوَى، فَقَالَ أَعْرَابِيٌّ: يَا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَإِنَّا نَأْخُذُ الشَّاةَ الْجَرِبَةَ فَنَطْرَحُهَا فِي الْغَنَمِ فَتَجْرَبُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: يَا أَعْرَابِيُّ، مَنْ أَجْرَبَ الْأَوَّلَ؟ ».
لَهُ شَاهِدٌ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.
وَحُسَيْنُ بْنُ عِيسَى الْحَنَفِيُّ … قَالَ الرَّازِيُّ أَبُو حَاتِمٍ: لَيْسَ بِالْقَوِيِّ.
⦗ص: 336⦘
رَوَى عَنِ الْحَكَمِ بْنِ أَبَانَ أَحَادِيثَ مُنْكَرَةً، وَقَدْ أَدْخَلَهُ أَبُو حَاتِمٍ الْبُسْتِيُّ فِي كِتَابِ الثِّقَاتِ، وَرَوَى لَهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ، وَالْأَحَادِيثُ الَّتِي أَخْرَجْنَاهَا لَهُ غَالِبُهَا لَهَا شَوَاهِدُ فِي الصَّحِيحِ.
لَهُ شَاهِدٌ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.
وَحُسَيْنُ بْنُ عِيسَى الْحَنَفِيُّ … قَالَ الرَّازِيُّ أَبُو حَاتِمٍ: لَيْسَ بِالْقَوِيِّ.
⦗ص: 336⦘
رَوَى عَنِ الْحَكَمِ بْنِ أَبَانَ أَحَادِيثَ مُنْكَرَةً، وَقَدْ أَدْخَلَهُ أَبُو حَاتِمٍ الْبُسْتِيُّ فِي كِتَابِ الثِّقَاتِ، وَرَوَى لَهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ، وَالْأَحَادِيثُ الَّتِي أَخْرَجْنَاهَا لَهُ غَالِبُهَا لَهَا شَوَاهِدُ فِي الصَّحِيحِ.
(খণ্ড: 11) (পৃষ্ঠা: 335)