438 - وَبِهِ أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَدِيٍّ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْقَطَّانُ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْجَوْهَرِيُّ، ثَنَا أَبُو عَامِرٍ، عَنْ زَمْعَةَ، عَنْ سَلَمَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ لَا يُحَدِّثُ نَفْسَهُ، فَقَالَ -: أَيَّهُمَا تَأْخُذُ الْعَبْدَ أَوِ الْفَرَسَ؟ قَالَ: فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم» -.
زَمْعَةُ بْنُ صَالِحٍ الْمَكِّيُّ: تَكَلَّمَ فِيهِ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَقَدْ رَوَى لَهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ.
⦗ص: 413⦘
وَقَالَ ابْنُ عَدِيٍّ، وَذَكَرَ زَمْعَةَ بَعْضَ حَدِيثِهِ، وَقَالَ: وَرُبَّمَا يَهِمُ فِي بَعْضِ مَا يَرْوِيهِ، وَأَرْجُو أَنَّ حَدِيثَهُ لَا بَأْسَ بِهِ.
وَأَبُو هِشَامٍ مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ الرِّفَاعِيُّ: رَوَى لَهُ أَيْضًا مُسْلِمٌ، وَقَدْ تَكَلَّمَ فِيهِ بَعْضُهُمْ.
زَمْعَةُ بْنُ صَالِحٍ الْمَكِّيُّ: تَكَلَّمَ فِيهِ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَقَدْ رَوَى لَهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ.
⦗ص: 413⦘
وَقَالَ ابْنُ عَدِيٍّ، وَذَكَرَ زَمْعَةَ بَعْضَ حَدِيثِهِ، وَقَالَ: وَرُبَّمَا يَهِمُ فِي بَعْضِ مَا يَرْوِيهِ، وَأَرْجُو أَنَّ حَدِيثَهُ لَا بَأْسَ بِهِ.
وَأَبُو هِشَامٍ مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ الرِّفَاعِيُّ: رَوَى لَهُ أَيْضًا مُسْلِمٌ، وَقَدْ تَكَلَّمَ فِيهِ بَعْضُهُمْ.
(খণ্ড: 11) (পৃষ্ঠা: 412)