266 - وَأَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ - أَيْضًا - أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ أَحْمَدَ الْحَدَّادَ أَخْبَرَهُمْ - قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَهُوَ حَاضِرٌ - أَبْنَا أَبُو نُعَيْمٍ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، أَبْنَا

⦗ص: 239⦘
أَبُو الْقَاسِمِ سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الطَّبَرَانِيُّ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْقَاسِمِ بْنِ مُسَاوِرٍ الْجَوْهَرِيُّ، ثَنَا عُثْمَانُ(1) ثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ، وَتُصُدِّقَ عَلَى بَرِيرَةَ بِلَحْمٍ، فَأَهْدَتْ مِنْهُ لِعَائِشَةَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ».
قَالَ الطَّبَرَانِيُّ: لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ قَتَادَةَ إِلَّا هَمَّامٌ.--------------------------------------------
(1) كذا في طبعة دار خضر، تحقيق عبد الملك بن عبد الله بن دهيش، والصواب: (عفان)، كما جاء عند الطبراني في الأوسط وغيره.

(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 238)