327 - وَبِهِ حَدَّثَنِي أَبِي، ثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ وَحَسَنٌ، قَالَا: ثَنَا ثَابِتٌ، ثَنَا هِلَالٌ، أَنَّ عِكْرِمَةَ سُئِلَ.
⦗ص: 296⦘
قَالَ حَسَنٌ: سَأَلْتُ عِكْرِمَةَ عَنِ الصَّائِمِ يَحْتَجِمُ، فَقَالَ: إِنَّمَا كُرِهَ لِلضَّعْفِ وَحَدَّثَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.
قَالَ حَسَنٌ: ثُمَّ حَدَّثَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ مِنْ أَكْلَةٍ أَكَلَهَا مِنْ شَاةٍ مَسْمُومَةٍ سَمَّتْهَا امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِ خَيْبَرَ».
أَمَّا الِاحْتِجَامُ فَقَدْ رُوِيَ فِي الصَّحِيحِ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَإِنَّمَا قَصَدْنَا الْأَكْلَ مِنَ الشَّاةِ الْمَسْمُومَةِ. وَلَهُ شَاهِدٌ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ رِوَايَةِ هِشَامِ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ امْرَأَةً يَهُودِيَّةً أَتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بِشَاةٍ مَسْمُومَةٍ فَأَكَلَ مِنْهَا، فَجِيءَ بِهَا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلَهَا عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَتْ: أَرَدْتُ لِأَقْتُلَكَ. قَالَ: مَا كَانَ اللهُ لِيُسَلِّطَكِ عَلَى ذَاكَ. أَوْ قَالَ: عَلَى مُسْلِمٍ، فَقَالُوا: أَلَا نَقْتُلُهَا؟ فَقَالَ: لَا.
⦗ص: 296⦘
قَالَ حَسَنٌ: سَأَلْتُ عِكْرِمَةَ عَنِ الصَّائِمِ يَحْتَجِمُ، فَقَالَ: إِنَّمَا كُرِهَ لِلضَّعْفِ وَحَدَّثَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.
قَالَ حَسَنٌ: ثُمَّ حَدَّثَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ مِنْ أَكْلَةٍ أَكَلَهَا مِنْ شَاةٍ مَسْمُومَةٍ سَمَّتْهَا امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِ خَيْبَرَ».
أَمَّا الِاحْتِجَامُ فَقَدْ رُوِيَ فِي الصَّحِيحِ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَإِنَّمَا قَصَدْنَا الْأَكْلَ مِنَ الشَّاةِ الْمَسْمُومَةِ. وَلَهُ شَاهِدٌ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ رِوَايَةِ هِشَامِ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ امْرَأَةً يَهُودِيَّةً أَتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بِشَاةٍ مَسْمُومَةٍ فَأَكَلَ مِنْهَا، فَجِيءَ بِهَا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلَهَا عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَتْ: أَرَدْتُ لِأَقْتُلَكَ. قَالَ: مَا كَانَ اللهُ لِيُسَلِّطَكِ عَلَى ذَاكَ. أَوْ قَالَ: عَلَى مُسْلِمٍ، فَقَالُوا: أَلَا نَقْتُلُهَا؟ فَقَالَ: لَا.
(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 295)