341 - وَبِهِ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُوسَى بْنِ مَرْدُوَيْهِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ،
⦗ص: 311⦘
ثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الدَّشْتَكِيُّ، ثَنَا أَبِي، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ يَزِيدَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - «{فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ}، قَالَ: الْإِتْيَانُ إِلَيْهِنَّ مِنْ حَيْثُ الِاعْتِزَالُ، وَإِذًا الِاعْتِزَالُ مِنْ حَيْثُ الْإِتْيَانُ، وَإِذًا هُوَ إِنَّمَا يَعْنِي فُرُوجَهُنَّ، إِيَّاهُ يَعْتَزِلُ وَإِيَّاهُ يَأْتِي إِذَا طَهُرَتْ، لَمْ يُحَرَّمْ مِنْ جُلُودِهِنَّ شَيْءٌ غَيْرَهُ، لَا فِي حَيْضَةٍ وَلَا فِي صَوْمٍ».
⦗ص: 311⦘
ثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الدَّشْتَكِيُّ، ثَنَا أَبِي، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ يَزِيدَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - «{فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ}، قَالَ: الْإِتْيَانُ إِلَيْهِنَّ مِنْ حَيْثُ الِاعْتِزَالُ، وَإِذًا الِاعْتِزَالُ مِنْ حَيْثُ الْإِتْيَانُ، وَإِذًا هُوَ إِنَّمَا يَعْنِي فُرُوجَهُنَّ، إِيَّاهُ يَعْتَزِلُ وَإِيَّاهُ يَأْتِي إِذَا طَهُرَتْ، لَمْ يُحَرَّمْ مِنْ جُلُودِهِنَّ شَيْءٌ غَيْرَهُ، لَا فِي حَيْضَةٍ وَلَا فِي صَوْمٍ».
(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 310)