/ 59 - وفيه: ابْن عَبَّاس، أَنّ النَّبِىّ، صلى الله عليه وسلم ، أَتَى عَلَى قَبْرٍ مَنْبُوذٍ، فَصَفَّهُمْ، فَكَبّروا أَرْبَعًا. / 60 - وفيه: جَابِرَ، قَالَ: قَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم : (قَدْ تُوُفِّىَ الْيَوْمَ رَجُلٌ صَالِحٌ مِنَ الْحَبَشِ، فَهَلُمَّ فَصَلُّوا عَلَيْهِ) ، [قَالَ:] فَصَفَفْنَا، فَصَلَّى النَّبِىُّ، صلى الله عليه وسلم ، عَلَيْهِ وَنَحْنُ مَعَهُ صُفُوفٌ. قال المؤلف: يحتمل أن يترجم البخارى، رحمه الله، هذا الباب والذى قبله خلافًا لعطاء، فإن ابن جريج، قال: قلت لعطاء: أفحق على الناس أن يسوُّوا صفوفهم على الجنائز كما يسوونها فى الصلاة؟ قال: لا، لأنهم قوم يكبرون ويستغفرون. وروى حميد، عن أنس، قال: لما جاءت وفاة النجاشى للنبى، صلى الله عليه وسلم ، وصلى عليه، قال بعض أصحابه: صَلى عَلَى علج، فنزلت: (وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم) [آل عمران: 199] الآية.
‌‌42 - بَاب صُفُوفِ الصِّبْيَانِ مَعَ الرِّجَالِ على الْجَنَازَة
/ 61 - فيه: ابْن عَبَّاس، أَنَّ النَّبِىّ، صلى الله عليه وسلم ، مَرَّ بِقَبْرٍ قَدْ دُفِنَ لَيْلا، فَقَالَ: (مَتَى دُفِنَ هَذَا؟) قَالُوا: الْبَارِحَةَ، قَالَ: (أَفَلا آذَنْتُمُونِى) ؟ قَالُوا: دَفَنَّاهُ فِى ظُلْمَةِ اللَّيْلِ، فَكَرِهْنَا أَنْ نُوقِظَكَ، فَقَامَ فَصَفَفْنَا خَلْفَهُ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَأَنَا فِيهِمْ فَصَلَّى عَلَيْهِ. قال المؤلف: فيه صلاة الصبيان مع الرجال على الجنائز، لأن ابن عباس كان حينئذ صغيرًا. وفيه من الفقه: أنه ينبغى تدريب الصبيان على جميع شرائع الإسلام، وحضورهم مع الجماعات ليستأنسوا إليها، وتكون لهم عادة إذا لزمتهم، وإذا ندبوا إلى صلاة الجنازة، ليدربوا

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 303)