‌‌65 - بَاب لَا يَشْتَرِى حَاضِرٌ لِبَادٍ بِالسَّمْسَرَةِ
وَكَرِهَهُ ابْنُ سِيرِينَ وَإِبْرَاهِيمُ لِلْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِى. وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: إِنَّ الْعَرَبَ يقولون: بِعْ لِى ثَوْبًا وَهِىَ تَعْنِى الشِّرَاءَ. / 97 - فيه: أَبُو هُرَيْرَةَ، وَأَنَس، قَالَ النَّبِىّ صلى الله عليه وسلم : (لَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ) . اختلف العلماء فى شراء الحاضر للبادى، فكرهته طائفة كما كرهت البيع له، واحتجوا بأن البيع فى اللغة يقع على الشراء، كما يقع الشراء على البيع؛ لقول الله: (وشروه بثمن بخس (يعنى باعوه، وهو من الأضداد، وروى ذلك عن أنس. وأجازت طائفة الشراء لهم، وقالوا: إن النهى إنما جاء فى البيع خاصة ولم يعدوا ظاهر اللفظ، روى ذلك عن الحسن البصرى. واختلف قول مالك فى ذلك، فمرة قال: لا يشترى له ولا يشير عليه، ومرة أجاز الشراء له. وبهذا قال الليث والشافعى. واحتج الشافعى لجواز الشراء له بقوله عليه السلام: (دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض) .
‌‌66 - بَاب النَّهْىِ عَنْ تَلَقِّى الرُّكْبَانِ، وَبَيْعَهُ مَرْدُودٌ لأَنَّ صَاحِبَهُ عَاصٍ آثِمٌ إِذَا كَانَ بِهِ عَالِمًا، وَهُوَ خِدَاعٌ فِى الْبَيْعِ وَالْخِدَاعُ لَا يَجُوزُ
/ 98 - فيه: أَبُو هُرَيْرَةَ، نَهَى النَّبِىُّ، عليه السلام، عَنِ التَّلَقِّى، وَأَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ. وَقَالَ طَاوُس: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عن مَعْنَى قَوْلِهِ: (لَا يَبِيعَنَّ حَاضِرٌ لِبَادٍ؟) فَقَالَ: لَا يَكُنْ لَهُ سِمْسَارًا.

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 288)