19 - الْهَيْثَمُ بْنُ خَارِجَةَ، حَدَّثَنَا عَطَّافِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَتْ: كَانَتْ أُمِّي إِذَا دَخَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَغْتَسِلُ، تَقُولُ أُمِّي ادْخُلِي عَلَيْهِ، فَإِذَا دَخَلْتُ نَضَحَ فِي وَجْهِيَ الْمَاءَ، ويَقُولُ: ارْجِعِي.
قَالَ عَطَّافٌ: قَالَتْ أُمِّي: وَرَأَيْتُ زَيْنَبَ وَهِيَ عَجُوزٌ كَبِيرَةٌ وَمَا نَقَصَ مَنْ وَجْهِهَا شَيءٌ.
20 - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى الأَسَدِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُقْرِي ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ الْهَيْثَمِ ، عن الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، رضي الله عنه، أَنَّهُ قَالَ فِي دِيَةِ الْخَطَأِ: عَلَى أَهْلِ الإِبِلِ مِائَةً مِنَ الإِبِلِ، وَعَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ مِائَتَيْ بَقَرَةٍ ، وَعَلَى أَهْلِ الْغَنَمِ أَلْفُ شَاةٍ ، وَعَلَى أَهْلِ الْوَرِقِ عَشَرَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ، وَعَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفَ دِينَارٍ.
21 - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى ، حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُقْرِي ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ الْهَيْثَمِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه، قَالَ: لَيْسَ عَلَى الْقَوَابِلِ ، والْحَوَامِلِ صَدَقَةٌ.
22 - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى ، حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُقْرِي ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ الْهَيْثَمِ ، عَنْ عَنْ أُمِّ ثَوْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، رضي الله عنه ، قَالَ: لَا بَأْسَ لَا بَأْسَ بِالْوَصْلِ فِي الشَّعْرِ إِذَا كَانَ صُوفًا.
قَالَ عَطَّافٌ: قَالَتْ أُمِّي: وَرَأَيْتُ زَيْنَبَ وَهِيَ عَجُوزٌ كَبِيرَةٌ وَمَا نَقَصَ مَنْ وَجْهِهَا شَيءٌ.
20 - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى الأَسَدِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُقْرِي ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ الْهَيْثَمِ ، عن الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، رضي الله عنه، أَنَّهُ قَالَ فِي دِيَةِ الْخَطَأِ: عَلَى أَهْلِ الإِبِلِ مِائَةً مِنَ الإِبِلِ، وَعَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ مِائَتَيْ بَقَرَةٍ ، وَعَلَى أَهْلِ الْغَنَمِ أَلْفُ شَاةٍ ، وَعَلَى أَهْلِ الْوَرِقِ عَشَرَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ، وَعَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفَ دِينَارٍ.
21 - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى ، حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُقْرِي ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ الْهَيْثَمِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه، قَالَ: لَيْسَ عَلَى الْقَوَابِلِ ، والْحَوَامِلِ صَدَقَةٌ.
22 - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى ، حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُقْرِي ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ الْهَيْثَمِ ، عَنْ عَنْ أُمِّ ثَوْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، رضي الله عنه ، قَالَ: لَا بَأْسَ لَا بَأْسَ بِالْوَصْلِ فِي الشَّعْرِ إِذَا كَانَ صُوفًا.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 9)