قَالَ: أَخَذَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِعَضَلَةِ سَاقِي، فَقَالَ: هَذَا مَوْضِعُ الإِزَارِ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَأَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَلا حَقَّ لِلإِزَارِ فِي الْكَعْبَيْنِ.
38 - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى الأَسَدِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ النَّجْرَانِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، رضي الله عنهما ، قَالَ: أُتِيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، بِرَجُلٍ سَكْرَانَ فَضَرَبَهُ، فَقَالَ لَهُ: أَيُّ شَيْءٍ شَرِبْتَ؟ قَالَ: نَبِيذٌ، قَالَ: أَيُّ نَبِيذٍ قَالَ: نَبِيذُ تَمْرٍ وَزَبِيبٍ، قَالَ: لَا تَخْلِطُوهَا كُلُّ، وَاحِدٍ يَكْفِي وَحْدَهُ.
39 - حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ بِشْرُ بْنُ مُوسَى ، حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ ، رضي الله عنها ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَهْدَى مَرَّةً غَنَمًا.
38 - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى الأَسَدِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ النَّجْرَانِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، رضي الله عنهما ، قَالَ: أُتِيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، بِرَجُلٍ سَكْرَانَ فَضَرَبَهُ، فَقَالَ لَهُ: أَيُّ شَيْءٍ شَرِبْتَ؟ قَالَ: نَبِيذٌ، قَالَ: أَيُّ نَبِيذٍ قَالَ: نَبِيذُ تَمْرٍ وَزَبِيبٍ، قَالَ: لَا تَخْلِطُوهَا كُلُّ، وَاحِدٍ يَكْفِي وَحْدَهُ.
39 - حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ بِشْرُ بْنُ مُوسَى ، حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ ، رضي الله عنها ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَهْدَى مَرَّةً غَنَمًا.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 15)