169 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ ثنا ابن أبي مريم المصري ثنا نَافِعُ بْنُ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لا تجوز شَهَادَةُ بَدَوِيٍّ عَلَى صَاحِبِ قَرْيَةٍ.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 225)