203 - حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ عَنْ حَدِيثِ أَبِي الْيَمَانِ عَنْ شُعَيْبِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ أَنَّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ أُرِيتُ مَا تَلْقَى أُمَّتِي مِنْ بَعْدِي وَسَفْكَ بَعْضِهِمْ دِمَاءَ بَعْضٍ وَكَانَ ذَلِكَ سَابِقًا مِنَ اللَّهِ عز وجل فَسَأَلْتُهُ أَنْ يُوَلِّيَنِي شَفَاعَةً فِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَفَعَلَ.
⦗ص: 249⦘ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ لَيْسَ لَهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَصْلٌ وَأَخْبَرَنِي أَنَّهُ مِنْ حَدِيثِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي حُسَيْنٍ وَقَالَ لِي كِتَابُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي حُسَيْنٍ اخْتَلَطَ بِكِتَابِ الزُّهْرِيِّ إِذْ كَانَ بِهِ مُلْصَقٌ بِكِتَابِ الزُّهْرِيِّ قَالَ وَبَلَغَنِي أَنَّ أَبَا الْيَمَانِ قَدِ اتُّهِمَ وَلَيْسَ لَهُ أَصْلٌ كَأَنَّهُ يَذْهَبُ إِلَى أَنَّهُ اخْتَلَطَ بِكِتَابِ الزُّهْرِيِّ إِذْ كَانَ بِهِ مُلْصَقًا وَرَأَيْتُهُ كَأَنَّهُ يُعْذِرُ أَبَا الْيَمَانِ وَلا يَحْمِلُ قَالَ أَبُو زُرْعَةَ وقد سألت عنه أَحْمَدَ بْنِ صَالِحٍ مَقْدَمَهُ دِمَشْقَ سَنَةَ تِسْعَ عَشْرَةَ وَمِائَتَيْنِ فَقَالَ لِي مِثْلَ قَوْلِ أَحْمَدَ أَنَّهُ لا أَصْلَ لَهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ.
⦗ص: 249⦘ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ لَيْسَ لَهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَصْلٌ وَأَخْبَرَنِي أَنَّهُ مِنْ حَدِيثِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي حُسَيْنٍ وَقَالَ لِي كِتَابُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي حُسَيْنٍ اخْتَلَطَ بِكِتَابِ الزُّهْرِيِّ إِذْ كَانَ بِهِ مُلْصَقٌ بِكِتَابِ الزُّهْرِيِّ قَالَ وَبَلَغَنِي أَنَّ أَبَا الْيَمَانِ قَدِ اتُّهِمَ وَلَيْسَ لَهُ أَصْلٌ كَأَنَّهُ يَذْهَبُ إِلَى أَنَّهُ اخْتَلَطَ بِكِتَابِ الزُّهْرِيِّ إِذْ كَانَ بِهِ مُلْصَقًا وَرَأَيْتُهُ كَأَنَّهُ يُعْذِرُ أَبَا الْيَمَانِ وَلا يَحْمِلُ قَالَ أَبُو زُرْعَةَ وقد سألت عنه أَحْمَدَ بْنِ صَالِحٍ مَقْدَمَهُ دِمَشْقَ سَنَةَ تِسْعَ عَشْرَةَ وَمِائَتَيْنِ فَقَالَ لِي مِثْلَ قَوْلِ أَحْمَدَ أَنَّهُ لا أَصْلَ لَهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 248)