216 - حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ قَالَ وَسَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ قَالَ وَكَانَ عَطَاءٌ يَجْعَلُهَا عُمْرَةً وَنَحْنُ نَقُولُ إِذَا ثَبَتَ عَلَى إِحْرَامِهِ إِلَى وَقْتِ الْحَجِّ كَانَ ذَلِكَ.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 258)