فَلَمْ يَسْجُدْ فِيهَا.
252- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ الْوَاقِدِيُّ، ثَنَا سَلِيطُ بْنُ يَسَارِ بْنِ سَلِيطِ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ مَرْيَمَ بِنْتِ سَعْدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أُمِّ سَعْدٍ بِنْتِ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ -وَهِيَ أُمُّ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ- عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "مَنْ حَبَسَ فَرَسًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، كَانَ سِتْرَهُ مِنَ النَّارِ".
253- حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ، ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ، ثَنَا ثَابِتُ بْنُ الْحَجَّاجِ قَالَ: قَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمُخَابَرَةِ، قُلْتُ: وَمَا الْمُخَابَرَةُ؟ قَالَ: أَنْ تَأْخُذَ الْأَرْضَ بِنِصْفٍ أَوْ بِثُلُثٍ أَوْ بربع.--------------------------------------------
= وأخرجه البخاري "فتح" "2/ 554"، ومسلم في الصلاة "ص406"، وأحمد "5/ 183، 186"، والترمذي في الصلاة وقال: حسن صحيح، وأبو داود من طريق: خارجة عن زيد به، والنسائي في الصلاة.
252 سند ضعيف:
فيه محمد بن عمر الواقدي، متروك.
253 صحيح لغيره:
إذ إن في سنده ثابت بن الحجاج، لم يذكر راوٍ عنه غير جعفر بن برقان، ولكن وثقه ابن سعد وأبو داود وابن حبان.
والحديث أخرجه: أحمد "5/ 185، 188"، وأبو داود في البيوع "حديث رقم 3407" بلفظ: "أن تأخذ الأرض … ".
وللحديث شواهد قوية كثيرة، فقد أخرج البخاري من حديث جابر رضي الله عنه: "نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عن المخابرة والمحاقلة … " بدون تفسير المخابرة. "فتح" "5/ 50" كتاب المساقاة، باب: الرجل يكون له ثمر.
وأخرجه: أبو داود "حديث 3404"، ومسلم "1536" باب: النهي عن المحاقلة، كتاب البيوع، وأخرج أبو داود أيضا من حديث أبي الزبير عن جابر عبد الله رضي الله عنه سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقول: "من لم يذر المخابرة، فليأذن بحرب من الله ورسوله" "3406".
252- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ الْوَاقِدِيُّ، ثَنَا سَلِيطُ بْنُ يَسَارِ بْنِ سَلِيطِ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ مَرْيَمَ بِنْتِ سَعْدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أُمِّ سَعْدٍ بِنْتِ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ -وَهِيَ أُمُّ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ- عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "مَنْ حَبَسَ فَرَسًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، كَانَ سِتْرَهُ مِنَ النَّارِ".
253- حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ، ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ، ثَنَا ثَابِتُ بْنُ الْحَجَّاجِ قَالَ: قَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمُخَابَرَةِ، قُلْتُ: وَمَا الْمُخَابَرَةُ؟ قَالَ: أَنْ تَأْخُذَ الْأَرْضَ بِنِصْفٍ أَوْ بِثُلُثٍ أَوْ بربع.--------------------------------------------
= وأخرجه البخاري "فتح" "2/ 554"، ومسلم في الصلاة "ص406"، وأحمد "5/ 183، 186"، والترمذي في الصلاة وقال: حسن صحيح، وأبو داود من طريق: خارجة عن زيد به، والنسائي في الصلاة.
252 سند ضعيف:
فيه محمد بن عمر الواقدي، متروك.
253 صحيح لغيره:
إذ إن في سنده ثابت بن الحجاج، لم يذكر راوٍ عنه غير جعفر بن برقان، ولكن وثقه ابن سعد وأبو داود وابن حبان.
والحديث أخرجه: أحمد "5/ 185، 188"، وأبو داود في البيوع "حديث رقم 3407" بلفظ: "أن تأخذ الأرض … ".
وللحديث شواهد قوية كثيرة، فقد أخرج البخاري من حديث جابر رضي الله عنه: "نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عن المخابرة والمحاقلة … " بدون تفسير المخابرة. "فتح" "5/ 50" كتاب المساقاة، باب: الرجل يكون له ثمر.
وأخرجه: أبو داود "حديث 3404"، ومسلم "1536" باب: النهي عن المحاقلة، كتاب البيوع، وأخرج أبو داود أيضا من حديث أبي الزبير عن جابر عبد الله رضي الله عنه سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقول: "من لم يذر المخابرة، فليأذن بحرب من الله ورسوله" "3406".
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 219)