61- شُرَحْبِيلُ بْنُ أَوْسٍ، رضي الله عنه:
408- أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا حَرِيزُ بْنُ عُثْمَانَ، ثَنَا أَبُو الْحَسَنِ الْهَوْزَنِيُّ نِمْرَانُ بْنُ مِخْمَرٍ الرَّحَبِيُّ، عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ أَوْسٍ الْكِنْدِيِّ -وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ، فَإِنْ شَرِبَهَا فَاجْلِدُوهُ، فَإِنْ شَرِبَهَا فَاجْلِدُوهُ، فَإِنْ شَرِبَهَا الرَّابِعَةَ فاقتلوه".--------------------------------------------
= "الثقات" لكنه قال: يروي عن أيمن بن ثابت فأصاب، ثم جوز أنه الربيع بن خطاف وهو بعيد. قلت: على هذا فهو مجهول، لكن للحديث شواهد في "الصحيح" وغيره دون لفظة "حتى يقضى بين الناس" ففي البخاري في كتاب المظالم، باب: إثم من ظلم شيئا من الأرض، من حديث سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "مَنِ ظلم من الأرض شيئا؛ طوقه من سبع أرضين" "فتح" "5/ 103" وكذلك أيضا في البخاري، من حديث عائشة رضي الله عنها.
وفي حديث ابن عمر في البخاري أيضا: "من أخذ من الأرض شيئا بغير حقه؛ خسف به يوم القيامة إلى سبع أرضين".
408 صحيح:
وأخرجه أحمد "4/ 234" ونمران بن محمد ترجمته موجودة في "تعجيل المنفعة".
والحديث قد أخرجه جمع من أصحاب السنن، وغيرهم عن عدد من الصحابة، رضوان الله عليهم.
فمن حديث ابن عمر: أخرجه أبو داود في كتاب الحدود، باب: إذا تتابع شرب الخمر "4/ 624، 625"، والنسائي في الأشربة، باب: ذكر الروايات المغلظات في شرب الخمر "8/ 281" عن ابن عمر ونفر مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وأحمد "2/ 136" ومن حديث أبي هريرة: أخرجه أبو داود بلفظ: "إذا سكر فاجلدوه … "، حديث رقم "4484" وقال أبو داود: وكذا حديث عمرو بْنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِيهِ عن أبي هريرة: "إذا شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد الرابعة فاقتلوه" ا. هـ. وابن ماجه رقم "2572"، والنسائي "8/ 281"، والدارمي "2/ 115"، وأحمد "2/ 280، 504، 519"، و"2/ 291" بزيادة مخالفة: "فأتي برجل سكران في الرابعة، فخلى سبيله".
ومن حديث معاوية بن أبي سفيان: أخرجه أبو داود رقم "4482"، وأحمد "4/ 93، 95، 96، 101"، وابن ماجه "2573"، والترمذي "تحفة" "4/ 722". =
408- أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا حَرِيزُ بْنُ عُثْمَانَ، ثَنَا أَبُو الْحَسَنِ الْهَوْزَنِيُّ نِمْرَانُ بْنُ مِخْمَرٍ الرَّحَبِيُّ، عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ أَوْسٍ الْكِنْدِيِّ -وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ، فَإِنْ شَرِبَهَا فَاجْلِدُوهُ، فَإِنْ شَرِبَهَا فَاجْلِدُوهُ، فَإِنْ شَرِبَهَا الرَّابِعَةَ فاقتلوه".--------------------------------------------
= "الثقات" لكنه قال: يروي عن أيمن بن ثابت فأصاب، ثم جوز أنه الربيع بن خطاف وهو بعيد. قلت: على هذا فهو مجهول، لكن للحديث شواهد في "الصحيح" وغيره دون لفظة "حتى يقضى بين الناس" ففي البخاري في كتاب المظالم، باب: إثم من ظلم شيئا من الأرض، من حديث سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "مَنِ ظلم من الأرض شيئا؛ طوقه من سبع أرضين" "فتح" "5/ 103" وكذلك أيضا في البخاري، من حديث عائشة رضي الله عنها.
وفي حديث ابن عمر في البخاري أيضا: "من أخذ من الأرض شيئا بغير حقه؛ خسف به يوم القيامة إلى سبع أرضين".
408 صحيح:
وأخرجه أحمد "4/ 234" ونمران بن محمد ترجمته موجودة في "تعجيل المنفعة".
والحديث قد أخرجه جمع من أصحاب السنن، وغيرهم عن عدد من الصحابة، رضوان الله عليهم.
فمن حديث ابن عمر: أخرجه أبو داود في كتاب الحدود، باب: إذا تتابع شرب الخمر "4/ 624، 625"، والنسائي في الأشربة، باب: ذكر الروايات المغلظات في شرب الخمر "8/ 281" عن ابن عمر ونفر مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وأحمد "2/ 136" ومن حديث أبي هريرة: أخرجه أبو داود بلفظ: "إذا سكر فاجلدوه … "، حديث رقم "4484" وقال أبو داود: وكذا حديث عمرو بْنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِيهِ عن أبي هريرة: "إذا شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد الرابعة فاقتلوه" ا. هـ. وابن ماجه رقم "2572"، والنسائي "8/ 281"، والدارمي "2/ 115"، وأحمد "2/ 280، 504، 519"، و"2/ 291" بزيادة مخالفة: "فأتي برجل سكران في الرابعة، فخلى سبيله".
ومن حديث معاوية بن أبي سفيان: أخرجه أبو داود رقم "4482"، وأحمد "4/ 93، 95، 96، 101"، وابن ماجه "2573"، والترمذي "تحفة" "4/ 722". =
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 331)