87- أَبُو الْعُشَرَاءِ الدَّارِمِيُّ، عَنْ أَبِيهِ:
473- حَدَّثَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، ثَنَا أَبُو الْعُشَرَاءِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا تَكُونُ الذَّكَاةُ إِلَّا مِنَ اللبَّة وَالْحَلْقِ؟ قَالَ: "لَوْ طَعَنْتَ فِي فَخِذِهَا، لأجزأ عنك".--------------------------------------------
473 ضعيف:
في سنده أبو العشراء الدارمي، قال الحافظ في ترجمته في "تهذيب التهذيب": عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "لو طعنت في فخذها، لأجزأك"، روى عنه حماد بن سلمة قيل: اسمه: يسار بن بكر بن سعود بن خولي بن حرملة بن قتادة من بني دارم بن مالك بن حنظلة بن زيد مناة من بني تميم، قال الميمون: سألت أحمد عن حديث أبي العشراء في الذكاة قال: هو عندي غلط، ولا يعجبني ولا أذهب إليه إلا في موضع ضرورة، قال: ما أعرف أنه يروي عن أبي العشراء حديثا غير هذا، يعني: حديث الذكاة.
قال البخاري: في اسمه وسماعه من أبيه نظر، وذكره ابن حبان في الثقات.
وأخرجه أبو داود رقم "2825" باب "16": ما جاء في ذبيحة المتردية، كتاب الأضاحي. قال أبو داود: وهذا لا يصلح إلا في المتردية والمتوحش. وأخرجه الترمذي "تحفة" "5/ 56" في كتاب الصيد، باب: في الذكاة في الحلق واللبة، والنسائي في كتاب الضحايا، باب: ذكر المتردية في البئر "7/ 200"، وابن ماجه "حديث رقم 3184"، والبيهقي "9/ 246"، وأبو نعيم في "الحلية" "6/ 257، 341"، وقال "خ341": مشهور من حديث حماد، غريب من حديث مالك لم نكتبه إلا من هذا الوجه، وذكره الحافظ في "تلخيص الحبير" "4/ 134".
وذكر ما يفيد تضعيفه هناك أيضا، وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" من حديث أنس، بإسناد ضعيف "4/ 34".
473- حَدَّثَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، ثَنَا أَبُو الْعُشَرَاءِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا تَكُونُ الذَّكَاةُ إِلَّا مِنَ اللبَّة وَالْحَلْقِ؟ قَالَ: "لَوْ طَعَنْتَ فِي فَخِذِهَا، لأجزأ عنك".--------------------------------------------
473 ضعيف:
في سنده أبو العشراء الدارمي، قال الحافظ في ترجمته في "تهذيب التهذيب": عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "لو طعنت في فخذها، لأجزأك"، روى عنه حماد بن سلمة قيل: اسمه: يسار بن بكر بن سعود بن خولي بن حرملة بن قتادة من بني دارم بن مالك بن حنظلة بن زيد مناة من بني تميم، قال الميمون: سألت أحمد عن حديث أبي العشراء في الذكاة قال: هو عندي غلط، ولا يعجبني ولا أذهب إليه إلا في موضع ضرورة، قال: ما أعرف أنه يروي عن أبي العشراء حديثا غير هذا، يعني: حديث الذكاة.
قال البخاري: في اسمه وسماعه من أبيه نظر، وذكره ابن حبان في الثقات.
وأخرجه أبو داود رقم "2825" باب "16": ما جاء في ذبيحة المتردية، كتاب الأضاحي. قال أبو داود: وهذا لا يصلح إلا في المتردية والمتوحش. وأخرجه الترمذي "تحفة" "5/ 56" في كتاب الصيد، باب: في الذكاة في الحلق واللبة، والنسائي في كتاب الضحايا، باب: ذكر المتردية في البئر "7/ 200"، وابن ماجه "حديث رقم 3184"، والبيهقي "9/ 246"، وأبو نعيم في "الحلية" "6/ 257، 341"، وقال "خ341": مشهور من حديث حماد، غريب من حديث مالك لم نكتبه إلا من هذا الوجه، وذكره الحافظ في "تلخيص الحبير" "4/ 134".
وذكر ما يفيد تضعيفه هناك أيضا، وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" من حديث أنس، بإسناد ضعيف "4/ 34".
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 380)