إِنَّكَ تُوَاصِلُ؟ قَالَ: "إِنِّي لَسْتُ مِثْلَكُمْ؛ إِنِّي أُطْعَمُ وَأُسْقَى".
754- ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَا يَخْطُبْ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، وَلَا يَبِعْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، إِلَّا بَإِذْنِهِ".
755- ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الْجُدْعَانِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ حَفْصٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "اللَّهُمَّ بَارِكْ لِأُمَّتِي فِي بُكُورِهَا".
756- ثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو، ثَنَا نَافِعُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نُعَيْمٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِنَّ اللَّهَ عز وجل وَضَعَ الْحَقَّ عَلَى لِسَانِ عُمَرَ وَقَلْبِهِ".--------------------------------------------
754- صحيح:
وأخرجه البخاري في كتاب النكاح "9/ 198" باب: لا يخطب على خطبة أخيه، ومسلم "ص1032"، وأحمد "2/ 122، 124"، وأبو داود رقم "2081"، وابن ماجه في النكاح باب "10": $"لا يخطب الرجل على خطبة أخيه" حديث رقم " 1868"، والنسائي في النكاح باب: خطبة الرجل إذا ترك الخطاب "6/ 73-74".
755- سند ضعيف، وللحديث طرق يصح بها:
وانظر حديث رقم "431".
في هذا السند إسماعيل بن أبي أويس وشيخه مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أبي بكر الجدعاني ضعيفان، والحديث أخرجه ابن ماجه من طريق عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الجدعاني عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ مرفوعا رقم "2238".

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 19)