778- حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، ثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ.
779- حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ، ثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: أَنَّهُ كَانَ لَا يُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَلَا بَعْدَ الْجُمُعَةِ إِلَّا فِي أَهْلِهِ.
780- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: إِنَّ بِلَالًا أَذَّنَ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَرْجِعَ فَيُنَادِيَ: أَلَا إِنَّ الْعَبْدَ نَامَ، فَرَجَعَ فَنَادَى: أَلَا إِنَّ الْعَبْدَ نَامَ، أَلَا إِنَّ الْعَبْدَ نَامَ.--------------------------------------------
778- صحيح:
وأخرجه البخاري في كتاب الزكاة باب "76": الصدقة قبل العيد.
ومسلم "ص679" كتاب الزكاة، باب "5".
والترمذي في الزكاة باب "36": ما جاء في تقديمها قبل الصلاة "3/ 53".
وأبو داود في الزكاة باب "18": متى تؤدى؟ حديث "1610".
والنسائي في الزكاة، باب: الوقت الذي يستحب أن تؤدى صدقة الفطر فيه "5/ 54"،
779- صحيح:
وأخرج البخاري نحوه في كتاب الجمعة من "صحيحه" "فتح" "2/ 425"، وأخرج مسلم جزءا منه "ص600".
780- رجاله ثقات إلا أن بعض أهل العلم ضعفوه:
وأخرجه أبو داود تحت رقم "532" وقال: وهذا الحديث لم يروه عن أيوب إلا حماد بن سلمة. ثم قال أبو داود: حدثنا أيوب بن منصور حدثنا شعيب بن حرب عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رواد أخبرنا نافع عن مؤذن لعمر يقال له: مسروح: "أذن قبل الصبح فأمره عمر" فذكر نحوه.=

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 29)