1141- ثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو، ثَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مِقْسَمٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِيَّاكُمْ وَالظُّلْمَ؛ فَإِنَّهُ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَإِيَّاكُمْ وَالشُّحَّ؛ فَإِنَّهُ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، حَمَلَهُمْ عَلَى أَنْ سَفَكُوا دِمَاءَهُمْ، وَاسْتَحَلُّوا مَحَارِمَهُمْ".
1142- ثنا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو، ثَنَا زَمْعَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ بَعْضِ أَهْلِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْأَنْصَارِ، وَأَبْنَائِهَا، وَأَبْنَاءِ أَبْنَائِهَا، وَحَشَمِهَا". قَالَ: وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا كَانَ الرُّطَبُ لَمْ يُفْطِرْ إِلَّا عَلَى الرُّطَبِ، فَإِذَا لَمْ يَكُنِ الرُّطَبُ لَمْ يُفْطِرْ إِلَّا عَلَى التمر.--------------------------------------------
= وقال ابن خزيمة رحمه الله "ص155": والدليل على أن اللغو والإمام يخطب إنما يبطل فضيلة الجمعة لا أنه يبطل الصلاة نفسها إبطالا يجب إعادتها.
وهذا من الجنس الذي أعلمت في كتاب الإيمان أن العرب تنفي الاسم عن الشيء لنقصه عن الكمال والتمام، فقوله صلى الله عليه وسلم: "لِمَ تجمع معنا" من نفي الاسم إذ هو ناقص عن التمام والكمال. أنا الربيع سليمان، ثنا ابن وهب، أخبرني أسامة، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عمرو بن العاص، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: "مَنْ اغتسل يوم الجمعة ثم مس من طيب امرأته إن كان لها ولبس من صالح ثيابه ثم لم يتخط رقاب الناس ولم يلغ عند الموعظة كانت كفارة لما بينهما، ومن لغا أو تخطى كانت له ظُهرا" وأخرجه أبو داود رقم "347".
1141- صحيح:
وأخرجه مسلم "ص1996".
1142- سنده ضعيف:
فيه زمعة بن صالح ضعيف وجهالة بعض أهل جابر، ومحمد بن أبي سليمان الذي يبدو لي أنه محمد بن عبيد الله بن أبي سليمان العزرمي نسب إلى جده وهو ضعيف.
ثبت في "صحيح مسلم" "ص1948" من حديث زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار". =
1142- ثنا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو، ثَنَا زَمْعَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ بَعْضِ أَهْلِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْأَنْصَارِ، وَأَبْنَائِهَا، وَأَبْنَاءِ أَبْنَائِهَا، وَحَشَمِهَا". قَالَ: وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا كَانَ الرُّطَبُ لَمْ يُفْطِرْ إِلَّا عَلَى الرُّطَبِ، فَإِذَا لَمْ يَكُنِ الرُّطَبُ لَمْ يُفْطِرْ إِلَّا عَلَى التمر.--------------------------------------------
= وقال ابن خزيمة رحمه الله "ص155": والدليل على أن اللغو والإمام يخطب إنما يبطل فضيلة الجمعة لا أنه يبطل الصلاة نفسها إبطالا يجب إعادتها.
وهذا من الجنس الذي أعلمت في كتاب الإيمان أن العرب تنفي الاسم عن الشيء لنقصه عن الكمال والتمام، فقوله صلى الله عليه وسلم: "لِمَ تجمع معنا" من نفي الاسم إذ هو ناقص عن التمام والكمال. أنا الربيع سليمان، ثنا ابن وهب، أخبرني أسامة، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عمرو بن العاص، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: "مَنْ اغتسل يوم الجمعة ثم مس من طيب امرأته إن كان لها ولبس من صالح ثيابه ثم لم يتخط رقاب الناس ولم يلغ عند الموعظة كانت كفارة لما بينهما، ومن لغا أو تخطى كانت له ظُهرا" وأخرجه أبو داود رقم "347".
1141- صحيح:
وأخرجه مسلم "ص1996".
1142- سنده ضعيف:
فيه زمعة بن صالح ضعيف وجهالة بعض أهل جابر، ومحمد بن أبي سليمان الذي يبدو لي أنه محمد بن عبيد الله بن أبي سليمان العزرمي نسب إلى جده وهو ضعيف.
ثبت في "صحيح مسلم" "ص1948" من حديث زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار". =
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 202)