أَنَسٍ قَالَ: قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا نَكُونُ عِنْدَكَ عَلَى حَالٍ؛ فَإِذَا فَارَقْنَاكَ كُنَّا عَلَى غَيْرِهِ، فَنَخَافُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ النِّفَاقَ! فَقَالَ لَهُمُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "كَيْفَ أَنْتُمْ وَرَبُّكُمْ؟ " قَالُوا: اللَّهُ رَبُّنَا فِي السِّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ، قَالَ: "كَيْفَ أَنْتُمْ وَنَبِيُّكُمْ؟ "، قَالُوا: أَنْتَ نَبِيُّنَا فِي السِّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ، قَالَ: "لَيْسَ ذَاكَ النِّفَاقَ".
1376- ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ، ثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ ثَابِتٍ -وَلَا أَحْسَبُهُ إِلَّا عَنْ أَنَسٍ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ عَالَ ابْنَتَيْنِ، أَوْ أُخْتَيْنِ، أَوْ ثَلَاثًا حَتَّى يَبِنَّ أَوْ يَمُوتَ عَنْهُنَّ، كُنْتُ أَنَا وَهُوَ فِي الْجَنَّةِ كَهَاتَيْنِ -وَجَمَعَ بَيْنَ أَصْبَعَيْهِ".
1377- ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ ثَابِتٍ وَعَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ وَشُعَيْبُ بْنُ الْحَبْحَابِ، عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَعْتَقَ صَفِيَّةَ وجعل--------------------------------------------
1376- صحيح:
وأخرجه أحمد وهو عنده من طريق حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عن أنس أو غيره "3/ 147-148" والراوي عن حماد هناك هو يونس وأخرجه ابن حبان رقم "2045" قال أخبرنا الحسن بن سفيان حدثنا المقدمي وإبراهيم بن الحسن العلاف قالا: حدثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالْكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. فذكره.
وأخرج مسلم نحوه "ص2027" فقال: حدثني عمرو الناقد، حدثنا أبو أحمد الزبيري، حدثنا محمد بن عبد العزيز عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بكر بن أنس، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالْكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "من عال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو" وضم أصابعه.
وأخرجه الترمذي في البر والصلة، باب "13 ج4/ 319" ولكن من طريق محمد بن عبد العزيز الراسبي عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عُبَيْدِ الله بن أنس بن مالك، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. فذكره.
فاختلف على محمد بن عبد العزيز فيها، فرواه مرة عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بكر كما عند مسلم، ومرة عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عُبَيْدِ الله كما عند الترمذي، وأبو بكر لم يوثق، وبالجملة فالحديث يرتقي إلى الصحة.
1377- صحيح:
وأخرجه البخاري في النكاح: باب "13" من جعل عتق الأمة صداقها "فتح" "9/ 129" عن حماد عن ثابت وشعيب عن أنس، وفي الصلاة عن حماد عن عبد العزيز وثابت عن أنس "2/ 438"، ومسلم في النكاح من طريق عن أنس "ص1045".
والنسائي في النكاح باب "64" عتق الرجل جاريته ثم يتزوجها.
وابن ماجه في النكاح، باب "42".
1376- ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ، ثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ ثَابِتٍ -وَلَا أَحْسَبُهُ إِلَّا عَنْ أَنَسٍ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ عَالَ ابْنَتَيْنِ، أَوْ أُخْتَيْنِ، أَوْ ثَلَاثًا حَتَّى يَبِنَّ أَوْ يَمُوتَ عَنْهُنَّ، كُنْتُ أَنَا وَهُوَ فِي الْجَنَّةِ كَهَاتَيْنِ -وَجَمَعَ بَيْنَ أَصْبَعَيْهِ".
1377- ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ ثَابِتٍ وَعَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ وَشُعَيْبُ بْنُ الْحَبْحَابِ، عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَعْتَقَ صَفِيَّةَ وجعل--------------------------------------------
1376- صحيح:
وأخرجه أحمد وهو عنده من طريق حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عن أنس أو غيره "3/ 147-148" والراوي عن حماد هناك هو يونس وأخرجه ابن حبان رقم "2045" قال أخبرنا الحسن بن سفيان حدثنا المقدمي وإبراهيم بن الحسن العلاف قالا: حدثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالْكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. فذكره.
وأخرج مسلم نحوه "ص2027" فقال: حدثني عمرو الناقد، حدثنا أبو أحمد الزبيري، حدثنا محمد بن عبد العزيز عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بكر بن أنس، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالْكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "من عال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو" وضم أصابعه.
وأخرجه الترمذي في البر والصلة، باب "13 ج4/ 319" ولكن من طريق محمد بن عبد العزيز الراسبي عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عُبَيْدِ الله بن أنس بن مالك، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. فذكره.
فاختلف على محمد بن عبد العزيز فيها، فرواه مرة عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بكر كما عند مسلم، ومرة عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عُبَيْدِ الله كما عند الترمذي، وأبو بكر لم يوثق، وبالجملة فالحديث يرتقي إلى الصحة.
1377- صحيح:
وأخرجه البخاري في النكاح: باب "13" من جعل عتق الأمة صداقها "فتح" "9/ 129" عن حماد عن ثابت وشعيب عن أنس، وفي الصلاة عن حماد عن عبد العزيز وثابت عن أنس "2/ 438"، ومسلم في النكاح من طريق عن أنس "ص1045".
والنسائي في النكاح باب "64" عتق الرجل جاريته ثم يتزوجها.
وابن ماجه في النكاح، باب "42".
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 312)