وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح»(1).
4. قوله صلى الله عليه وسلم كما رواه ابن عباس: "إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان، وما استكرهوا عليه»(2)، قال الحافظ
ابن رجب في شرحه لهذا الحديث: "الخطأ: هو أن يقصد بفعله شيئا فيصادف فعله غير ما قصده، مثل أن يقصد قتل كافر فصادف قتله مسلما، والنسيان أن يكون ذاكرا الشيء فينساه عند الفعل، وكلاهما معفو عنه: يعني لا إثم فيه، ولكن رفع الإثم لا ينافي أن يترتب على نسيانه حكم، ولو قتل مؤمنا خطأ فإن عليه الكفارة والدية بنص الكتاب، وكذا لو أتلف مال غيره خطأ بظنه أنه مال نفسه .. "(3)
5. قوله صلى الله عليه وسلم: " إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، و إذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر»(4)، قال الحافظ الخطيب--------------------------------------------
(1) رواه مسلم في كتاب التوبة (8/ 91) 7136.
(2) أخرجه بهذا اللفظ ابن ماجة (1/ 659)، والطبراني في الأوسط (8/ 161) وقال البوصيري عن هذا الإسناد: هذا إسناد صحيح إن سلم من الانقطاع، والظاهر أنه منقطع. مصباح الزجاجة (1/ 314)، وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجة (5/ 45). والحديث مروي من طرق عن ابن عمر وأبي هريرة وأبي بكرة وعقبة بن عامر وأبي ذر وأبي الدرداء وثوبان ?.
(3) جامع العلوم والحكم، 352.
(4) رواه البخاري كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة/ باب أجر الحاكم إذا اجتهد (18/ 344) 7352، ومسلم في الأقضية (3/ 1342) 1716.
4. قوله صلى الله عليه وسلم كما رواه ابن عباس: "إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان، وما استكرهوا عليه»(2)، قال الحافظ
ابن رجب في شرحه لهذا الحديث: "الخطأ: هو أن يقصد بفعله شيئا فيصادف فعله غير ما قصده، مثل أن يقصد قتل كافر فصادف قتله مسلما، والنسيان أن يكون ذاكرا الشيء فينساه عند الفعل، وكلاهما معفو عنه: يعني لا إثم فيه، ولكن رفع الإثم لا ينافي أن يترتب على نسيانه حكم، ولو قتل مؤمنا خطأ فإن عليه الكفارة والدية بنص الكتاب، وكذا لو أتلف مال غيره خطأ بظنه أنه مال نفسه .. "(3)
5. قوله صلى الله عليه وسلم: " إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، و إذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر»(4)، قال الحافظ الخطيب--------------------------------------------
(1) رواه مسلم في كتاب التوبة (8/ 91) 7136.
(2) أخرجه بهذا اللفظ ابن ماجة (1/ 659)، والطبراني في الأوسط (8/ 161) وقال البوصيري عن هذا الإسناد: هذا إسناد صحيح إن سلم من الانقطاع، والظاهر أنه منقطع. مصباح الزجاجة (1/ 314)، وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجة (5/ 45). والحديث مروي من طرق عن ابن عمر وأبي هريرة وأبي بكرة وعقبة بن عامر وأبي ذر وأبي الدرداء وثوبان ?.
(3) جامع العلوم والحكم، 352.
(4) رواه البخاري كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة/ باب أجر الحاكم إذا اجتهد (18/ 344) 7352، ومسلم في الأقضية (3/ 1342) 1716.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 50)