ولا يختص ذلك كما قاله، فإن المفتي على مذهب الميت قد1 يتغير2 جوابه على مذهبه3، والله أعلم.
"السابعة": له أن يستفتي بنفسه، وله أن ينفذ4 ثقة يقبل خبره ليستفتي له، ويجوز له الاعتماد على خط المفتي إذا أخبره من يثق بقوله: إنه خطه، أو كان يعرف خطه ولم يتشكك في كون ذلك الجواب5 بخطه. والله أعلم.
"الثامنة": ينبغي للمستفتي أن يحفظ الأدب مع المفتي ويبجله في خطابه وسؤاله، ونحو ذلك ولا يومئ6 بيده في وجهه، ولا يقول له: ما تحفظ في كذا وكذا؟ وما مذهب إمامك الشافعي في كذا وكذا7؟
"ولا يقل"8 إذا أجابه: هكذا قلت أنا، "أو"9 كذا وقع لي10، ولا يقل له: أفتاني فلان، أو أفتاني غيرك بكذا وكذا. ولا يقل11 إذا12 استفتى في رقعة: إن كان جوابك موافقًا لما أجاب فيها فاكتبه، وإلا فلا تكتب.--------------------------------------------
1 في ف وج: "وقد".
2 في ف وج: "تغير".
3 المجموع: 1/ 98، صفة الفتوى: 82.
4 في ش: "يقلد" وفي المجموع: 1/ 98 "يبعث".
5 المجموع: 1/ 98، صفة الفتوى: 83.
6 في ف وج: "يرمي". وما جاء في الأصل وش وهو الموافق للمجموع.
7 الفقيه والمتفقه: 2/ 180، المجموع: 1/ 98، صفة الفتوى: 83.
8 من ف وج وش وفي الأصل: "ولا يقول له إذا … " وما جاء في النسخ الأخرى هو الموافق للمجموع: 1/ 98.
9 من ف وج وش وفي الأصل: "و"، وما جاء في النسخ الأخرى هو الموافق للمصادر التي نقلت كلام ابن الصلاح.
10 الفقيه والمتفقه: 2/ 180، المجموع: 1/ 98، صفة الفتوى: 83.
11 في ف وج: "يقول".
12 ساقطة من ف وج.
"السابعة": له أن يستفتي بنفسه، وله أن ينفذ4 ثقة يقبل خبره ليستفتي له، ويجوز له الاعتماد على خط المفتي إذا أخبره من يثق بقوله: إنه خطه، أو كان يعرف خطه ولم يتشكك في كون ذلك الجواب5 بخطه. والله أعلم.
"الثامنة": ينبغي للمستفتي أن يحفظ الأدب مع المفتي ويبجله في خطابه وسؤاله، ونحو ذلك ولا يومئ6 بيده في وجهه، ولا يقول له: ما تحفظ في كذا وكذا؟ وما مذهب إمامك الشافعي في كذا وكذا7؟
"ولا يقل"8 إذا أجابه: هكذا قلت أنا، "أو"9 كذا وقع لي10، ولا يقل له: أفتاني فلان، أو أفتاني غيرك بكذا وكذا. ولا يقل11 إذا12 استفتى في رقعة: إن كان جوابك موافقًا لما أجاب فيها فاكتبه، وإلا فلا تكتب.--------------------------------------------
1 في ف وج: "وقد".
2 في ف وج: "تغير".
3 المجموع: 1/ 98، صفة الفتوى: 82.
4 في ش: "يقلد" وفي المجموع: 1/ 98 "يبعث".
5 المجموع: 1/ 98، صفة الفتوى: 83.
6 في ف وج: "يرمي". وما جاء في الأصل وش وهو الموافق للمجموع.
7 الفقيه والمتفقه: 2/ 180، المجموع: 1/ 98، صفة الفتوى: 83.
8 من ف وج وش وفي الأصل: "ولا يقول له إذا … " وما جاء في النسخ الأخرى هو الموافق للمجموع: 1/ 98.
9 من ف وج وش وفي الأصل: "و"، وما جاء في النسخ الأخرى هو الموافق للمصادر التي نقلت كلام ابن الصلاح.
10 الفقيه والمتفقه: 2/ 180، المجموع: 1/ 98، صفة الفتوى: 83.
11 في ف وج: "يقول".
12 ساقطة من ف وج.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 168)