189 - حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ، حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: " وَلَا أَرَى قِتَالَ اللُّصُوصِ فِي الْفِتْنَةِ، إِذَا لَمْ يَكُنْ إِمَامٌ فَهَذِهِ فِتْنَةٌ لَا يُحْمَلُ فِيهَا سِلَاحٌ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ قَالَ: لِأَبِي ذَرٍّ فِي الْفِتْنَةِ اجْلِسْ فِي بَيْتِكَ، قَالَ: فَإِنْ خِفْتَ شُعَاعَ السَّيْفِ فَغَطِّ وَجْهَكَ، وَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أُرِيدَ مَالُهُ فَقَاتَلَ فَقُتِلَ فَهُوَ شَهِيدٌ» ⦗ص: 183⦘ فَقَالَ فِي الْفِتْنَةِ هَكَذَا، وَقَالَ: مَنْ أُرِيدَ مَالُهُ هَكَذَا فَهُوَ عِنْدِي قِتَالُ اللُّصُوصِ جَائِزٌ إِلَّا فِي الْفِتْنَةِ
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 182)