587 - أَخْبَرَنِي عُبَيْدِ اللَّهِ بْنُ حَنْبَلٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ وَسُئِلَ عَنِ التَّفْضِيلِ، قَالَ: اذْهَبْ إِلَى حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: " كُنَّا نُفَاضِلُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَنَقُولُ: أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ ". قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: وَلَا نَتَعَدَّى الْأَثَرَ وَالِاتِّبَاعِ. فَالِاتِّبَاعُ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَمِنْ بَعْدِهِ لِأَصْحَابِهِ، فَإِذَا رَضِيَ أَصْحَابُهُ بِذَلِكَ كَانُوا هُمْ يُفَاضِلُونَ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، وَلَا يَعِيبُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، فَعَلَيْنَا الِاتِّبَاعُ لِمَا مَضَى عَلَيْهِ سَلَفُنَا، وَنَقْتَدِي بِهِمْ "
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 402)