197 - من أذَّن فهو يقيم.
198 - مسح العينين بالإبهامين عند تشهد المؤذن.
الأمْرُ بالصَّلَاةِ
199 - مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع (1).
المَواقيتُ
200 - الوقت الأول من الصلاة رضوان الله.
صَلَاةُ السَّفَرِ
201 - تحديد مسافة أو مدة للقصر في الصلاة، والفطر في رمضان.
202 - إثم إتمام الصلاة في السفر.
السَّهوُ
203 - ليس في صلاة الخوف سهو.
الجَماعَةُ والإِمَام
204 - فضل المحافظة على إدراك تكبيرة الإحرام.
205 - ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم: العبد الآبق حتى يرجع، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، وإمام قوم وهم له كارهون.
206 - الصلاة خلف كل بر وفاجر.
207 - الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن.
208 - من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة (2).--------------------------------------------
(1) وصحَّ عن ابن عمر قوله: يعلم الصبي الصلاة إذا عرف يمينه من شماله. "مصنف ابن أبي شيبة".
(2) وثبت عن بعض الصحابة رضي الله عنهم الاكتفاء بقراءة الإمام في الجهرية، وفي المسألة نزاع مشهور.
198 - مسح العينين بالإبهامين عند تشهد المؤذن.
الأمْرُ بالصَّلَاةِ
199 - مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع (1).
المَواقيتُ
200 - الوقت الأول من الصلاة رضوان الله.
صَلَاةُ السَّفَرِ
201 - تحديد مسافة أو مدة للقصر في الصلاة، والفطر في رمضان.
202 - إثم إتمام الصلاة في السفر.
السَّهوُ
203 - ليس في صلاة الخوف سهو.
الجَماعَةُ والإِمَام
204 - فضل المحافظة على إدراك تكبيرة الإحرام.
205 - ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم: العبد الآبق حتى يرجع، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، وإمام قوم وهم له كارهون.
206 - الصلاة خلف كل بر وفاجر.
207 - الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن.
208 - من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة (2).--------------------------------------------
(1) وصحَّ عن ابن عمر قوله: يعلم الصبي الصلاة إذا عرف يمينه من شماله. "مصنف ابن أبي شيبة".
(2) وثبت عن بعض الصحابة رضي الله عنهم الاكتفاء بقراءة الإمام في الجهرية، وفي المسألة نزاع مشهور.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 419)