453 - إتيان النساء في الأدبار إباحة وتحريمًا (1).
454 - معاودة النبي صلى الله عليه وسلم الاغتسال عند طوافه على نسائه.
455 - ختان النساء تصريحًا.
456 - إذا بلغت المرأة المحيض لم يصلح أن يُرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه.
457 - الترغيب في اتخاذ السراري.
458 - اشتراط الشهود في النكاح.
459 - اشتراط إسلام المسبية لجواز وطئها.
460 - مظاهرة النبي صلى الله عليه وسلم من نسائه.
461 - ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح، والطلاق، والعتاق.
462 - لا طلاق قبل النكاح.
463 - أبغض الحلال إلى الله الطلاق.
464 - التصدق بوزن شعر الصبي فضة عند حلقه (2).
465 - لا يتم بعد احتلام.

‌‌العِتْقُ
466 - من ملك ذا رحم محرم فهو حر.

467 - عُهْدَةُ الرَّقِيقِ: العتق.
‌‌الجِنَايَاتُ والحُدُودُ
468 - إقامة حد في الأرض خير لأهلها من مطر أربعين.
469 - القتيل يوجد بين قريتين يضمن أقربهما.--------------------------------------------
(1) والثابت التحريم عن بعض الصحابة رضي الله عنهم.
(2) وهذا دون حلق الشعر فهو ثابت، ثم أن الحلق في حق الغلام دون الجارية.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 434)