. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= إن شاء اللهُ بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية".
وفي صحيحه أيضًا - (رقم: 974) - عن عائشة رضي الله عنها: سألت النبي صلى الله عليه وسلم كيف تقول إذا استغفرت لأهل القبور، قال: "قولي: السلام على أهل الديارِ من المؤمنين والمسلمين، ويرحم اللهُ المستقدمين منا والمستأخرين، وإنَّا إن شاء الله بكم للاحقون".
وأما وصولُ ثواب الصدقة، ففي الصحيحين -[البخاري (1388) و (2760)، ومسلم (1004)، وأخرجه النسائي (6/ 250)، وابن ماجه (2717)، ومالك في الموطأ (2/ 760)، والبغوي (رقم: - 1690)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (4/ 62)، وأبو داود (2881)، وفيه أن امرأة … والرجل المبهم هو (سعد بن عبادة) كما في الحديث الذي بعده. وانظر: "الفتح" (5/ 389)]- عن عائشة رضي الله عنها: أن رجلًا أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، إن أمي افتُلِتَتْ نفسُهَا، ولم تُوصِ، وأظنُّها لو تكلَّمت تصدَّقت، أفلَها أجرٌ إن تصدَّقتُ عنها؟ قال: نعم".
وفي صحيح البخاري -[(2756، 2762، 2870]) - عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: أن سعد بن عُبادةَ توفيت أمُّهُ وهو غائبٌ عنها، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسولَ اللهِ، إنَّ أمي توفيت وأنا غائب عنها، فهل ينفعها إن تصدَّقتُ عنها؟ قال: نعم. قال: فإني أشهدُكَ أن حائطي المِخْرَاف صدقة عنها.
وأمثال ذلك كثيرٌ في السنة.
وأما وصول ثواب الصوم، ففي "الصحيحين" -[البخاري (1952)، ومسلم (1147)]- عن عائشة رضي الله عنها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من مات وعليه صيام صام عنه وليهُ". وله نظائر في "الصحيح".
ولكن أبو حنيفة رحمه الله قال بالإطعام عن الميت دون الصيام عنه، لحديث ابن عباس المتقدم، والكلامُ على ذلك معروفٌ في كتب الفروع.
وأما وصول ثواب الحج، ففي "صحيح البخاري" -[(1852) و 6699 و 7315]- عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن امرأة من جُهَيْنَةَ جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إنَّ أمي نذرت أن تحج، فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها؟ قال: نعم حجِّي عنها، أرأيت لو كان على أمك دَينٌ، أكنتِ قاضيته؟ اقضُوا الله، فاللهُ أحق بالوفاء"، ونظائره أيضًا كثيرة.
وأجمع المسلمون على أن قضاء الدين يُسقِطُه من ذمةِ الميت، ولو كان من أجنبي، ومن غير تركته، وقد دلَّ على ذلك حديثُ أبي قتادة، حيث ضمن الدينارين عن الميت، فلما قضاهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: "الآن بَرَّدْتَ عليه جلدتَهُ" -[أخرجه أحمد (3/ 330)، والطيالسي (رقم: 1673)، والبيهقي (6/ 75)، والبزار (رقم: 1334) من حديث جابر بن عبد الله وسنده حسن، وصحَّحه الحاكم (2/ 58) ووافقه الذهبي. وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (3/ 39) ونسبه لأحمد والبزار وحسن إسناده].
وكُلُّ ذلك جار على قواعد الشرع وهو محضُ القياس، فإن الثواب حقُّ العامل، فإذا وهبه =
= إن شاء اللهُ بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية".
وفي صحيحه أيضًا - (رقم: 974) - عن عائشة رضي الله عنها: سألت النبي صلى الله عليه وسلم كيف تقول إذا استغفرت لأهل القبور، قال: "قولي: السلام على أهل الديارِ من المؤمنين والمسلمين، ويرحم اللهُ المستقدمين منا والمستأخرين، وإنَّا إن شاء الله بكم للاحقون".
وأما وصولُ ثواب الصدقة، ففي الصحيحين -[البخاري (1388) و (2760)، ومسلم (1004)، وأخرجه النسائي (6/ 250)، وابن ماجه (2717)، ومالك في الموطأ (2/ 760)، والبغوي (رقم: - 1690)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (4/ 62)، وأبو داود (2881)، وفيه أن امرأة … والرجل المبهم هو (سعد بن عبادة) كما في الحديث الذي بعده. وانظر: "الفتح" (5/ 389)]- عن عائشة رضي الله عنها: أن رجلًا أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، إن أمي افتُلِتَتْ نفسُهَا، ولم تُوصِ، وأظنُّها لو تكلَّمت تصدَّقت، أفلَها أجرٌ إن تصدَّقتُ عنها؟ قال: نعم".
وفي صحيح البخاري -[(2756، 2762، 2870]) - عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: أن سعد بن عُبادةَ توفيت أمُّهُ وهو غائبٌ عنها، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسولَ اللهِ، إنَّ أمي توفيت وأنا غائب عنها، فهل ينفعها إن تصدَّقتُ عنها؟ قال: نعم. قال: فإني أشهدُكَ أن حائطي المِخْرَاف صدقة عنها.
وأمثال ذلك كثيرٌ في السنة.
وأما وصول ثواب الصوم، ففي "الصحيحين" -[البخاري (1952)، ومسلم (1147)]- عن عائشة رضي الله عنها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من مات وعليه صيام صام عنه وليهُ". وله نظائر في "الصحيح".
ولكن أبو حنيفة رحمه الله قال بالإطعام عن الميت دون الصيام عنه، لحديث ابن عباس المتقدم، والكلامُ على ذلك معروفٌ في كتب الفروع.
وأما وصول ثواب الحج، ففي "صحيح البخاري" -[(1852) و 6699 و 7315]- عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن امرأة من جُهَيْنَةَ جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إنَّ أمي نذرت أن تحج، فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها؟ قال: نعم حجِّي عنها، أرأيت لو كان على أمك دَينٌ، أكنتِ قاضيته؟ اقضُوا الله، فاللهُ أحق بالوفاء"، ونظائره أيضًا كثيرة.
وأجمع المسلمون على أن قضاء الدين يُسقِطُه من ذمةِ الميت، ولو كان من أجنبي، ومن غير تركته، وقد دلَّ على ذلك حديثُ أبي قتادة، حيث ضمن الدينارين عن الميت، فلما قضاهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: "الآن بَرَّدْتَ عليه جلدتَهُ" -[أخرجه أحمد (3/ 330)، والطيالسي (رقم: 1673)، والبيهقي (6/ 75)، والبزار (رقم: 1334) من حديث جابر بن عبد الله وسنده حسن، وصحَّحه الحاكم (2/ 58) ووافقه الذهبي. وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (3/ 39) ونسبه لأحمد والبزار وحسن إسناده].
وكُلُّ ذلك جار على قواعد الشرع وهو محضُ القياس، فإن الثواب حقُّ العامل، فإذا وهبه =
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 336)