عَزْمَةٌ مِن عَزَمَاتِ رَبِّنَا، لَا يَحِلُّ لآلِ مُحَمَّدِ مِنْهَا شَيْءٌ". رَوَاهُ أَحْمَدُ(1)، وَأَبُو دَاوُدَ(2)، وَالنَّسَائِيُّ(3)، وَصَحّحَهُ الْحَاكِمُ(4)، وَعَلَّقَ الشَّافِعِيُّ(5) الْقَوْلَ بِهِ عَلَى ثُبُوتِهِ. [حسن]
(وعنْ بَهْزِ) بفتحِ الباءِ الموحدةِ، وسكونِ الهاءِ، وبالزاي (ابن حكيمٍ) بن معاويةَ بن حيدةَ بفتحِ الحاءِ المهملةِ وسكونِ المثناةِ التحتيةِ، وفتحِ الدالِ المهملةِ، القشيري، بضمِّ القافِ، وفتحِ المعجمةِ. وبهزٌ تابعيٌّ مختلفٌ في الاحتجاجِ بهِ، فقال يحيى بنُ معينٍ(6) في هذهِ الترجمةِ إسنادٌ صحيحٌ إذا كانَ منْ دون بَهْزٍ ثقةٌ.
وقالَ أبو حاتمٍ: هوَ شيخٌ يُكْتَبُ حديثُه، ولا يحتجُّ بهِ. وقالَ الشافعيُّ: ليسَ بحجةٍ.
وقالَ الذهبيُّ: ما تركهُ عالمٌ قطُّ(7) (عنْ أبيهِ عنْ جدِّهِ) هوَ معاويةُ بنُ حيدةَ صحابيُّ (قالَ: قالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: في كلِّ سائمةِ إبلٍ في أربعينَ بنتُ لبونٍ) تقدمَ في حديثِ أنسٍ(8) أن بنتَ اللبونِ تجبُ منْ ستٍّ وثلاثينَ إلى خمسٍ وأربعينَ، فهوَ يصدقُ على أنهُ يجبُ في الأربعينَ بنتُ لبونٍ، ومفهومُ العددِ هنَا مطرحُ زيادةٍ ونقصانٍ، لأنهُ عارضَهُ المنطوقُ الصريحُ، وهوَ حديثُ أنسٍ: (لا تفرقُ إبلٌ عنْ--------------------------------------------
(1) في "المسند" (5/ 2 - 4).
(2) في "السنن" (1575).
(3) في "السنن" (5/ 15 - 16 رقم 2444).
(4) في "المستدرك" (1/ 398)، ووافقه الذهبي.
قلت: وأخرجه البيهقي (4/ 105)، والدارمي (1/ 396)، وابن أبي شيبة (3/ 122)، والطبراني في "الكبير" (19/ 411 رقم 984 - 988) وعبد الرزاق (رقم: 6824)، وابن خزيمة (4/ 18 رقم 2266)، وابن الجارود (رقم: 341) من طرق عنه.
وخلاصة القول: أن الحديث حسن، والله أعلم.
(5) ذكره النووي في "المجموع" (5/ 332).
(6) كما في "التلخيص الحبير" (2/ 160).
(7) انظر: "الميزان" (1/ 353 - 354 رقم 1325).
وقال ابن عدي في "الكامل" (2/ 501): " .. ولم أر أحدًا تخلَّف في الرواية من الثقات ولم أر له حديثًا منكرًا، وأرجو أنه إذا حدث عنه ثقة فلا بأس بحديثه" اهـ.
(8) رقم الحديث: (2/ 563) من كتابنا هذا.

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 18)