‌‌[الباب الأول] باب صدقةِ الفطرِ
أي: الإفطارُ، وأضيفتْ إليهِ لأنهُ سببُها كما يدلُّ لهُ ما في بعضِ رواياتِ البخاريِّ: زكاةُ الفطرِ منْ رمضانَ.

‌‌وجوب صدقة الفطر
1/ 587 - عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنه قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم زَكَاةَ الْفِطْرِ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ: عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ، وَالذَّكَرِ، وَالأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ، وَالْكَبِيرِ، مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(1). [صحيح]
(عن ابن عمرَ رضي الله عنهما قالَ: فرضَ رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم زكاةَ الفطرِ صاعًا) نصبَ على التمييزِ، أو بدلٌ منْ زكاةٍ بيانٌ لها (منْ تمرٍ أو صاعًا منْ شعيرٍ، على العبدِ، والحرِّ، والذكرِ، والأنثَى، والصغيرِ، والكبيرِ منَ المسلمينَ، وأمرَ بها أن تُؤَدَّى قبلَ خروجِ الناسِ إلى الصلاةِ. متفقٌ عليهِ). الحديثُ دليلٌ على وجوبِ صدقةِ الفطرِ لقولهِ: فرضَ، فإنهُ بمعنى ألزمَ وأوجبَ.
قالَ إسحاقُ: هي واجبةٌ بالإجماعِ، [وكأنهُ ما علمَ](2) فيها الخلافُ--------------------------------------------
(1) البخاري (1504)، ومسلم (12/ 984).
قلت: وأخرجه أبو داود (1611)، والنسائي (5/ 48)، وابن ماجه (1826)، والبيهقي (4/ 159)، والدارمي (1/ 392)، وأحمد (2/ 137)، والشافعي في "ترتيب المسند" (1/ 250)، ومالك في "الموطأ" (1/ 284 رقم 52)، وغيرهم.
(2) زيادة من (ب).

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 50)