مَخْدومَهُ، والقريبُ مَنْ تلزمهُ نفقتُه لحديثِ: "أدُّوا صدقةَ الفطرِ عمنْ تمونونَ" أخرجهُ الدارقطنيُّ(1)، والبيهقيُّ(2)، وإسنادُه ضعيفٌ، ولذلكَ وقعَ الخلافُ في المسألةِ كما هوَ مبسوطٌ في الشرحِ وغيرهِ. وأما الصغيرُ فتلزمُ في مالهِ إنْ كانَ لهُ مالٌ كما تلزمُه الزكاةُ في مالِه. وإنْ لم يكنْ لهُ مالٌ لزمتْ منفقه كما يقُولُ الجمهورُ.
وقيلَ: تلزمُ الأبَ مطلقًا، وقيلَ: لا تجبُ على الصغيرِ أصلًا لأنَّها شُرعَتْ طُهرةً للصائمِ منَ اللغوِ والرَّفَثِ، وطُعمةً للمساكينِ كما يأتي. وأجيبَ بأنهُ خرجَ علَى الأغلبِ فلا يقاومُه تصريحُ حديثِ ابن عمرَ بإيجابِها على الصغيرِ، وهوَ أيضًا دالٌ علَى أنهُ يجبُ صاعٌ(3) على كلِّ إنسانٍ منَ التمرِ والشعيرِ، ولا خلافَ في ذلكَ، وكذلكَ وردَ صاعٌ منْ زبيبٍ.--------------------------------------------
(1) و(2) أخرجه الدارقطني (2/ 141 رقم 12) ومن طريقه البيهقي (4/ 161) من حديث ابن عمر قال: "أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر عن الصغير والكبير والحر والعبد ممن تمونون".
قال الدارقطني: رفعه القاسم وليس بقوي. والصواب موقوف.
• وأخرجه الدارقطني (2/ 141 رقم 13)، من طريق حفص بن غياث، قال: سمعت عدة منهم الضحاك بن عثمان عن نافع، عن ابن عمر: أنه كان يعطي صدقة الفطر عن جميع أهله، صغيرهم وكبيرهم عمن يعول، وعن رقيقه وعن رقيق نسائه.
• وأخرج الشافعي في "ترتيب المسند" (1/ 251 رقم 676) من طريق إبراهيم بن محمد، عن جعفر بن محمد عن أبيه: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر عن الحر والعبد والذكر والأنثى ممن تمونون"، وأخرجه البيهقي من طريقه (4/ 161).
• وأخرجه البيهقي (4/ 161) من طريق حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد، عن أبيه عن علي رضي الله عنه، به. وهو منقطع.
• وأخرجه الدارقطني (2/ 140 رقم 11)، من طريق إسماعيل بن همام، حدثني علي بن موسى الرضى عن أبيه عن جده عن آبائه: "أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر على الصغير والكبير والذكر والأنثى ممن تمونون".
قال الآبادي في "التعليق المغني": "هذا حديث مرسل، فإن جدَّ علي بن موسى هو جعفر الصادق بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وجعفر لم يدرك الصحابة، وقد أخرج له الشيخان، وقال ابن حبان في الثقات: يحتج بحديثه ما لم يكن من رواية أولاده عنه، فإنه في حديث ولده مناكير كثيرة" اهـ.
وانظر: "نصب الراية" للزيلعي (2/ 412 - 413).
والخلاصة: أن الحديث ضعيف، والله أعلم.
(3) الصاع = 4 أمداد، والمد = 544 غ من القمح. =

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 52)