دَاوُدَ(1)، وَابْنُ خُزَيْمَةَ(2)، وَابْنُ حِبَّانَ(3). [صحيح].
(وعنْ قبيصةَ)(4) بفتحِ القافِ، فموحدةٍ مكسورةٍ، فمثناةٍ تحتيةٍ فصادٍ مهملةٍ (ابن مخارقٍ) بضمِّ الميمِ، فخاءٍ معجمةٍ، فراءٍ مكسورةٍ بعدَ الألفِ فقافٍ (الهلاليِّ)، وفدَ علىَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، عِدَادُهُ في أهلِ البصرةِ، رَوَى عنهُ ابنهُ فطنُ وغيرُه (قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: إن المسألةَ لا تحلُّ إلَّا لأحدِ ثلاثةٍ: رجلٍ) بالكسرِ بدلًا منْ ثلاثةٍ، ويصحُّ رفعهُ بتقديرِ أحدُهم (تحمَّلَ حَمَالة) بفتحِ الحاءِ المهملةِ، وهوَ المالُ يتحمَّلُه الإنسانُ عنْ غيرهِ، (فحلَّتْ لهُ المسألةُ حتَّى يصيبَها، ثمَّ يمسكُ، ورجلٌ أصابتْه جائحةٌ) أي: آفةٌ (اجتاحتْ) أي أهلكتْ (مالَه فحلَّتْ لهُ المسألةُ حتَّى يصيبَ قِوامًا)، بكسرِ القافِ ما يقومُ بحاجتهِ، وسدِّ خلتهِ (منْ عيشٍ، ورجلٍ أصابْته فاقةٌ) أي: حاجةٌ (حتى يقومَ ثلاثةٌ منْ ذوي الحِجَى) بكسرِ المهملةِ، والجيمِ مقصورٌ العقلُ (منْ قومهِ)، لأنَّهم أخبرُ بحالهِ، يقولونَ أو قائلينَ: (لقدْ أصابتْ فلانًا فاقةٌ فحلَّتْ لهُ المسألةُ حتى يصيبَ قِوامًا)، بكسرِ القافِ (منْ عيشٍ، فما سواهنَّ منَ المسألةِ يا قبيصة سحتٌ) بضمِّ السينِ المهملةِ، (يأكلُها) أي: الصدقةَ أُنِّثَ؛ لأنهُ جعلَ السحتَ عبارةً عنْها، وإلا فالضميرُ لهُ، (سحتًا) السحتُ: الحرامُ الذي لا يحلُّ كسبهُ؛ لأنهُ يسحتُ البركةَ أي: يُذْهِبُها، (رواهُ مسلمٌ، وأبو داودَ، وابنُ خزيمةَ، وابنُ حبانَ). الحديثُ دليلٌ على أنَّها تحرمُ المسألةُ إلا لثلاثةٍ:
الأولُ: لمنْ تحمَّلَ حمالةً، وذلكَ أنْ يتحمَّلَ الإنسانُ عنْ غيرهِ دَيْنًا، أوْ ديةٌ، أوْ يصالحُ بمالٍ بينَ طائفتينِ؛ فإنَّها تحلُّ لهُ المسألةُ. وظاهرهُ وإنْ كانَ غنيًا،--------------------------------------------
(1) في "السنن" (1640).
(2) في "صحيحه" (4/ 65 رقم 2360).
(3) في "الإحسان" (8/ 85 - 86 رقم 3291).
قلت: وأخرجه عبد الرزاق رقم (2008)، والطبراني في "الكبير" (18/ 370 رقم 946)، والبغوي في "شرح السنة" (1625)، وأحمد (3/ 477) و (5/ 60)، والحميدي رقم (819)، والدارمي (1/ 396)، والنسائي (5/ 89) و (5/ 96، 97)، والدارقطني (2/ 119 و 120)، وابن الجارود رقم (367)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (2/ 17 - 18 و 19) وابن أبي شيبة (3/ 210 - 211)، وأبو داود الطيالسي "منحة المعبود" رقم (834)، وأبو عبيد في "الأموال" رقم (1721) و (1722). من طرق ....
(4) انظر: "تهذيب التهذيب" (8/ 314 رقم 634).
(وعنْ قبيصةَ)(4) بفتحِ القافِ، فموحدةٍ مكسورةٍ، فمثناةٍ تحتيةٍ فصادٍ مهملةٍ (ابن مخارقٍ) بضمِّ الميمِ، فخاءٍ معجمةٍ، فراءٍ مكسورةٍ بعدَ الألفِ فقافٍ (الهلاليِّ)، وفدَ علىَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، عِدَادُهُ في أهلِ البصرةِ، رَوَى عنهُ ابنهُ فطنُ وغيرُه (قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: إن المسألةَ لا تحلُّ إلَّا لأحدِ ثلاثةٍ: رجلٍ) بالكسرِ بدلًا منْ ثلاثةٍ، ويصحُّ رفعهُ بتقديرِ أحدُهم (تحمَّلَ حَمَالة) بفتحِ الحاءِ المهملةِ، وهوَ المالُ يتحمَّلُه الإنسانُ عنْ غيرهِ، (فحلَّتْ لهُ المسألةُ حتَّى يصيبَها، ثمَّ يمسكُ، ورجلٌ أصابتْه جائحةٌ) أي: آفةٌ (اجتاحتْ) أي أهلكتْ (مالَه فحلَّتْ لهُ المسألةُ حتَّى يصيبَ قِوامًا)، بكسرِ القافِ ما يقومُ بحاجتهِ، وسدِّ خلتهِ (منْ عيشٍ، ورجلٍ أصابْته فاقةٌ) أي: حاجةٌ (حتى يقومَ ثلاثةٌ منْ ذوي الحِجَى) بكسرِ المهملةِ، والجيمِ مقصورٌ العقلُ (منْ قومهِ)، لأنَّهم أخبرُ بحالهِ، يقولونَ أو قائلينَ: (لقدْ أصابتْ فلانًا فاقةٌ فحلَّتْ لهُ المسألةُ حتى يصيبَ قِوامًا)، بكسرِ القافِ (منْ عيشٍ، فما سواهنَّ منَ المسألةِ يا قبيصة سحتٌ) بضمِّ السينِ المهملةِ، (يأكلُها) أي: الصدقةَ أُنِّثَ؛ لأنهُ جعلَ السحتَ عبارةً عنْها، وإلا فالضميرُ لهُ، (سحتًا) السحتُ: الحرامُ الذي لا يحلُّ كسبهُ؛ لأنهُ يسحتُ البركةَ أي: يُذْهِبُها، (رواهُ مسلمٌ، وأبو داودَ، وابنُ خزيمةَ، وابنُ حبانَ). الحديثُ دليلٌ على أنَّها تحرمُ المسألةُ إلا لثلاثةٍ:
الأولُ: لمنْ تحمَّلَ حمالةً، وذلكَ أنْ يتحمَّلَ الإنسانُ عنْ غيرهِ دَيْنًا، أوْ ديةٌ، أوْ يصالحُ بمالٍ بينَ طائفتينِ؛ فإنَّها تحلُّ لهُ المسألةُ. وظاهرهُ وإنْ كانَ غنيًا،--------------------------------------------
(1) في "السنن" (1640).
(2) في "صحيحه" (4/ 65 رقم 2360).
(3) في "الإحسان" (8/ 85 - 86 رقم 3291).
قلت: وأخرجه عبد الرزاق رقم (2008)، والطبراني في "الكبير" (18/ 370 رقم 946)، والبغوي في "شرح السنة" (1625)، وأحمد (3/ 477) و (5/ 60)، والحميدي رقم (819)، والدارمي (1/ 396)، والنسائي (5/ 89) و (5/ 96، 97)، والدارقطني (2/ 119 و 120)، وابن الجارود رقم (367)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (2/ 17 - 18 و 19) وابن أبي شيبة (3/ 210 - 211)، وأبو داود الطيالسي "منحة المعبود" رقم (834)، وأبو عبيد في "الأموال" رقم (1721) و (1722). من طرق ....
(4) انظر: "تهذيب التهذيب" (8/ 314 رقم 634).
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 75)