ويحرمُ قبلَ رمضانَ بيومٍ أو يومينِ. وقالَ آخرونَ: يجوزُ منْ بعدِ انتصافهِ، ويحرمُ قبلَه بيومٍ أو يومينِ. أما جوازُ الأولِ فلأنهُ الأصلُ وحديثُ أبي هريرةَ ضعيفٌ. قالَ أحمدُ وابنُ معينٍ: إنهُ منكرٌ. وأما تحريمُ الثاني فلحديثِ الكتابِ وهوَ قولٌ حَسَنٌ(1).
[من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم -]
2/ 611 - وَعَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ رضي الله عنه قَالَ: مَنْ صَامَ الْيَوْمَ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ فَقَدْ عَصى أَبَا الْقَاسِمِ صلى الله عليه وسلم. ذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ تَعْلِيقًا(2)، وَوَصَلَهُ الْخَمْسَةُ(3)، وَصَحّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ(4) وَابْنُ حِبَّانَ(5). [صحيح].
(وعنْ عمَّارِ بن ياسرٍ رضي الله عنه قالَ: مَنْ صامَ اليومَ الذي يُشَكُّ) مغيرُ الصيغةِ مسندٌ إلى (فيهِ، فقدْ عَصَى أبا القاسمِ. ذكرهُ البخاريُّ تعليقًا ووصلَه) إلى عمارِ (الخمسة)، وزادَ المصنفُ في الفتحِ(6) [الحاكم](7)، وأنهمْ وصلوهُ منْ طريقِ عمروِ بن قيسِ عنْ أبي إسحاقَ، ولفظهُ عندَهم: "كنا عندَ عمارِ بن ياسرٍ فأُتيَ بشاةٍ مَصْليةٍ فقالَ: كلُوا فتنحَّى بعضُ القومِ فقالَ: إني صائمٌ، فقالَ عمَّارٌ: مَنْ صامَ … "، (وصحَّحهُ--------------------------------------------
(1) انظر: "المجموع" (6/ 399 - 435) و"المغني" لابن قدامة (3/ 6 - 9).
(2) في "صحيحه" (4/ 119 رقم الباب 11).
(3) أبو داود (2334)، وابن ماجه (1645)، والترمذي (686)، والنسائي (4/ 153).
(4) في "صحيحه" (1914).
(5) في "الإحسان" (3585).
قلت: وأخرجه الدارقطني (2/ 157)، والحاكم (1/ 423 - 424)، والبيهقي (4/ 208)، وابن أبي شيبة (3/ 72)، وعبد الرزاق رقم (7318)، وأبو يعلى (3/ 208 رقم 43/ 1644) من طرق.
ويشهد له حديث أبي هريرة، وطلق، وحذيفة، وابن عباس، وآثار علي، وابن عمر، وعمر، وابن مسعود.
انظر: "سنن البيهقي" (4/ 208 - 209)، والدارقطنى (2/ 157، 158، 160، 161)، وابن أبي شيبة (3/ 71 - 73) - و"إرشاد الأمة"، جزء الصوم.
والخلاصة: أن الحديث صحيح، والله أعلم.
(6) (4/ 120).
(7) زيادة من (ب).
[من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم -]
2/ 611 - وَعَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ رضي الله عنه قَالَ: مَنْ صَامَ الْيَوْمَ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ فَقَدْ عَصى أَبَا الْقَاسِمِ صلى الله عليه وسلم. ذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ تَعْلِيقًا(2)، وَوَصَلَهُ الْخَمْسَةُ(3)، وَصَحّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ(4) وَابْنُ حِبَّانَ(5). [صحيح].
(وعنْ عمَّارِ بن ياسرٍ رضي الله عنه قالَ: مَنْ صامَ اليومَ الذي يُشَكُّ) مغيرُ الصيغةِ مسندٌ إلى (فيهِ، فقدْ عَصَى أبا القاسمِ. ذكرهُ البخاريُّ تعليقًا ووصلَه) إلى عمارِ (الخمسة)، وزادَ المصنفُ في الفتحِ(6) [الحاكم](7)، وأنهمْ وصلوهُ منْ طريقِ عمروِ بن قيسِ عنْ أبي إسحاقَ، ولفظهُ عندَهم: "كنا عندَ عمارِ بن ياسرٍ فأُتيَ بشاةٍ مَصْليةٍ فقالَ: كلُوا فتنحَّى بعضُ القومِ فقالَ: إني صائمٌ، فقالَ عمَّارٌ: مَنْ صامَ … "، (وصحَّحهُ--------------------------------------------
(1) انظر: "المجموع" (6/ 399 - 435) و"المغني" لابن قدامة (3/ 6 - 9).
(2) في "صحيحه" (4/ 119 رقم الباب 11).
(3) أبو داود (2334)، وابن ماجه (1645)، والترمذي (686)، والنسائي (4/ 153).
(4) في "صحيحه" (1914).
(5) في "الإحسان" (3585).
قلت: وأخرجه الدارقطني (2/ 157)، والحاكم (1/ 423 - 424)، والبيهقي (4/ 208)، وابن أبي شيبة (3/ 72)، وعبد الرزاق رقم (7318)، وأبو يعلى (3/ 208 رقم 43/ 1644) من طرق.
ويشهد له حديث أبي هريرة، وطلق، وحذيفة، وابن عباس، وآثار علي، وابن عمر، وعمر، وابن مسعود.
انظر: "سنن البيهقي" (4/ 208 - 209)، والدارقطنى (2/ 157، 158، 160، 161)، وابن أبي شيبة (3/ 71 - 73) - و"إرشاد الأمة"، جزء الصوم.
والخلاصة: أن الحديث صحيح، والله أعلم.
(6) (4/ 120).
(7) زيادة من (ب).
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 85)