عائشةَ: "كانَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يتحفَّظُ منْ شعبانَ ما لا يتحفَّظُ منْ غيرِه، يصومُ لرؤيةِ هلال رمضانَ، فإنْ غُمَّ عليهِ عدَّ ثلاثينَ يومًا، ثمَّ صامَ". وأخرج أبو داودَ(1) منْ حديثِ حذيفةَ مرفوعًا: "لا تقدَّموا الشهرَ حتَّى تَرَوُا الْهلالَ أو تُكملُوا العدَّةَ، ثم صومُوا حتَّى تَرَوُا الهلالَ أو تُكملوا العدةَ". وفي البابِ أحاديثُ واسعةٌ دالةٌ على تَحْرِيمِ صومِ يومِ الشكِّ، منْ ذلكَ قولُه:

‌‌[يجب الصوم والفطر برؤية الهلال]
3/ 612 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتَمُوهُ فَأَفْطِرُوا، فَإِنْ غُمّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(2). [صحيح]
وَلمُسْلِمٍ(3): "فَإنْ أُغْميَ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ ثَلَاِثينَ".
وللبخاريِّ(4): "فأكملُوا العدَّةَ ثلاثينَ".
(وعنِ ابن عمرَ رضي الله عنهما قالَ: سمعتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقولُ: إذا رأيتموهُ) أي: الهلالَ (فصومُوا، وإذا رأيتُموه فافطروا، فإنْ غُمَّ) بضمِّ الغينِ المعجمةِ، وتشديدِ الميم أي: حالَ بينكم وبينَه غيم (عليكمْ فاقدُرُوا له. متفقٌ عليهِ).--------------------------------------------
= وأحمد (6/ 149). وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي.
قلت: وفيه نظر لأن ابن صالح، وابن أبي قيس لم يحتج بهما البخاري فهو على شرط مسلم فقط.
والخلاصة: فهو حديث صحيح.
(1) في "السنن" (2326).
قلت: وأخرجه ابن حبان (رقم 875 - موارد)، والنسائي (4/ 135)، وابن خزيمة (رقم 1911)، والبزار (رقم: 969 - كشف)، والبيهقي (4/ 208) من طرق. وهو حديث صحيح.
(2) البخاري (1900)، ومسلم (8/ 1080).
قلت: وأخرجه الطيالسي (1/ 182 رقم 866 - منحة المعبود) وأحمد (2/ 145) والنسائي (4/ 134)، وابن ماجه (1654)، والبيهقي (4/ 204 - 205).
(3) في "صحيحه" (4/ 1080).
(4) في "صحيحه" (1907).

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 87)