رمضانَ فقالَ: أفطرَ الحاجمُ والمحجومُ له. رواهُ الخمسةُ إلَّا الترمذيَّ، وصحَّحهُ أحمدُ، وابنُ خزيمةَ، وابنُ حبانَ). الحديثُ قدْ صحَّحهُ البخاريُّ(1) وغيرُه، وأخرجهُ الأئمةُ عنْ ستةَ عشرَ منَ الصحابةِ(2). وقالَ الحافظ السيوطيُّ في الجامعِ الصغيرِ(3): إنَّه متواترٌ. وهوَ دليلٌ على أن الحجامةَ تفطِّرُ الصائمَ منْ حاجمٍ ومحجومٍ لهُ. وقدْ ذهبتْ طائفةٌ قليلةٌ إلى ذلكَ منهم أحمدُ بنُ حنبل وأتباعُه لحديثِ شدادٍ هذا. وذهبَ آخرونَ إلى أنهُ يفطرُ المحجومُ لهُ، وأما الحاجمُ فإنهُ لا يفطِرُ عملًا بالحديثِ هذا في الطرفِ الأولِ، ولا أدري ما الذي أوجبَ العملَ ببعضِه دونَ بعضٍ، وأما الجمهورُ القائلونَ: إنهُ لا يفطرُ حاجمٌ ولا محجومٌ له فأجابوا عنْ حديثِ شدادٍ هذا بأنهُ منسوخٌ(4)، لأن حديثَ ابن عباسٍ متأخِّرٌ، لأنهُ صحبَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم عامَ حجهِ وهوَ سنةَ عشرٍ، وشدادٌ صحبهُ عامَ الفتحِ، كذَا حُكِيَ عن الشافعيِّ(5) قالَ: وتوقِّي الحجامةِ احتياطًا أحبُّ إليَّ. ويؤيدُ النسخَ ما يأتي في حديثِ أنسٍ في قصةِ جعفرِ بن أبي طالبٍ. وقدْ أخرجَ الحازميُّ(6) منْ حديثِ أبي--------------------------------------------
(1) ذكره الترمذي في "العلل الكبير" (ص 122).
(2) منهم: 1) رافع بن خديج. 2) أبو موسى. 3) معقل بن يسار. 4): أسامة بن زيد 5) بلال. 6) علي. 7) عائشة. 8) أبو هريرة. 9) أنس. 10) جابر. 11) ابن عمر. 12) سعد بن أبي وقاص. 13) أبو يزيد الأنصاري. 14) ابن مسعود. 15) ثوبان. 16) شداد. انظر تخريجها في كتابنا: "إرشاد الأمة إلى فقه الكتاب والسنة" جزء الصيام.
(3) رقم الحديث (1309).
(4) انظر: "رسوخ الأحبار في منسوخ الأخبار" للجعبري (ص 356 - 359).
(5) انظر: "المجموع" (6/ 351)، و"نصب الراية" (2/ 479) و "فتح الباري" (4/ 177).
(6) في "الاعتبار" (ص 355).
قلت: وأخرجه الترمذي في "العلل الكبير" (رقم: 215)، والبزار (رقم 1012 - كشف الأستار) وقال البزار: لا نعلم أحدًا رفعه إلا إسحاق عن الثوري.
وقال ابن خزيمة: إنما هو من قول أبي سعيد الخدري لا عن النبي صلى الله عليه وسلم. أدرج في الخبر. وقال الترمذي: سألت محمدًا - البخاري - عن هذا الحديث فقال: حديث إسحاق الأزرق عن سفيان هو خطأ.
قال أبو عيسى: وحديث أبي المتوكل عن أبي سعيد موقوفًا أصح. هكذا روى قتادة وغير واحد، عن أبي المتوكل، عن أبي سعيد قوله.
قلت: وانظر: "كشف الأستار" (1/ 476 و 477).
وصحيح ابن خزيمة (3/ 231 رقم 1967 و 1968 و 1969) و (3/ 247 رقم 2005).

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 107)