‌‌تحريم صوم العيدين
7/ 643 - وَعَنْ أَبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ -، أن رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهى عَنْ صِيامِ يَوْمَيْنِ: يَوْمِ الْفِطْرِ، وَيوْمِ النَّحْرِ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(1). [صحيح]
(وعنْ أبي سعيدٍ الخدريِّ - رضيَ الله تعالى عنه - أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نَهَى عنْ صيام يومينِ: يومِ الفطرِ، ويومِ النحرِ. متفقٌ عليهِ). فيهِ دليل على تحريمِ صومِ هذينِ اليومينِ، لأنَّ أصلَ النَّهي التحريمُ، وإليهِ ذهبَ الجمهورُ(2). فلو نذرَ صومَهُمَا لم ينعقدْ نذرُه في الأظهرِ لأنهُ نذرٌ بمعصيةٍ، وقيل: يصومُ مكانَهما عنْهما.

‌‌النهي عن صوم أيام التشريق
8/ 644 - وَعَنْ نُبَيْشَةَ الْهُذَلِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "أيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامُ أَكلٍ وَشُرْبِ وَذِكْرِ الله عز وجل"، رَوَاهُ مُسْلِمٌ(3). [صحيح]
(وعنْ نبيشةَ)(4) بضمِّ النونِ، وفتحِ الباءِ الموحَّدةِ، وسكونِ المثناةِ التحتيةِ، وشين معجمةٍ، يقالُ لهُ: نبيشةُ الخيرِ بنُ عمروٍ، وقيلَ: ابنُ عبدِ الله (الهذليِّ رضي الله عنه قالَ: قالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: أيامُ التشريقِ) وهي ثلاثةُ أيامٍ بعدَ يومِ النحرِ، وقيلَ: يومانِ بعدَ النحرِ، (أيامُ أَكلٍ وشربٍ وذكرِ الله عز وجل. رواهُ مسلمٌ)، وأخرجهُ مسلمٌ(5) أيضًا منْ حديثِ كعبِ بن مالكٍ، وابنُ حبانَ(6) منْ حديثِ أبي هريرةَ، والنسائيُّ(7)--------------------------------------------
(1) البخاري (1197)، ومسلم (140/ 827).
قلت: وأخرجه أحمد (3/ 46).
(2) انظر: "المجموع" (6/ 440).
(3) في "صحيحه" (144/ 1141)، قلت: وأخرجه أحمد (5/ 75)، والطحاوي في "شرح المعاني" (2/ 245).
(4) انظر: "أسد الغابة" (5/ 310 رقم الترجمة 5191).
(5) في "صحيحه" (145/ 1142).
قلت: وأخرجه أحمد (3/ 460).
(6) في "الإحسان" (8/ 367 رقم 3602) بإسناد حسن.
(7) في "السنن" (8/ 104) بإسناد صحيح.

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 133)