حالُه بعدَه خَيْرًا منْ حالِه قبلَه. وأخرجَ أحمدُ(1)، والحاكمُ(2) منْ حديثِ جابرٍ: "قيلَ يا رسولَ اللهِ، ما برُّ الحجِّ؟ قالَ: إطعامُ الطعامِ وإفشاءُ السَّلامِ" وفي إسنادِه ضعفٌ، ولو ثبتَ لتعيَّنَ بهِ التفسير، (ليسَ لهُ جزاءٌ إلا الجنة. متفقٌ عليه).
العمرةُ لغةً الزيارةُ، وقيلَ: القصدُ. وفي الشرعِ: إحرامٌ، وسعيٌ، وطوافٌ، وحَلْقٌ، أو تقصيرٌ، سميتْ بذلكَ لأِنَّهُ يزارُ بها البيتُ، ويقصدُ. وفي قولِه: "العمرةُ إلى العمرةِ" دليلٌ على تكرارِ العمرةِ، وأنهُ لا كراهةَ في ذلكَ، ولا تحديدَ بوقتٍ.
وقالتِ المالكيةُ(3): يكرهُ في السنةِ أكثرُ منْ عمرةٍ واحدةٍ، واستدلُّوا لهُ بأنهُ صلى الله عليه وسلم لمْ يفعلْها إلَّا منْ سنةٍ إلى سنةٍ، وأفعالُه صلى الله عليه وسلم تُحْمَلُ عندَهم على الوجوبِ أو الندبِ. وأجيبَ عنه بأنهُ عُلِمَ منْ أحوالِهِ صلى الله عليه وسلم أنهُ كانَ يتركُ الشيءَ وهوَ يستحبُّ فعله ليرفعَ المشقةَ عن الأمةِ، وقد ندبَ إلى ذلكَ بالقولِ. وظاهرُ الحديثِ عمومُ الأوقاتِ في شرعيَّتِها، وإليهِ ذهبَ الجمهورُ. وقيلَ: إلا للمتلبس بالحجِّ، وقيل: إلَّا أيامُ التشريقِ، وقيلَ: ويومُ عرفةَ، وقيلَ: إلَّا أشهرُ الحجِّ لغيرِ المتمتعِ والقارنِ، والأظهرُ أنَّها مشروعةٌ مطلقًا، وفعلُه صلى الله عليه وسلم لها في أشهرِ الحجِّ يردُّ قولَ مَنْ قالَ بِكَراهَتِها فيها، فإنّه صلى الله عليه وسلم يَعْتَمِرْ عُمُرهُ الأربَعِ إِلّا في أشهُرِ الحجِّ كما هوَ معلومٌ، وإنْ كانتِ العمرةُ الرابعةُ في حجِّهِ، فإنهُ صلى الله عليه وسلم حجَّ قارنًا كما تظاهرتْ عليهِ الأدلةُ، وإليه ذهبَ من الأئمةِ الأجلَّةُ.
2/ 666 - وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قُلْتُ: يا رَسُولَ الله، عَلَى النِّسَاءِ جِهَادٌ؟ قَالَ: "نَعَمْ، عَلَيهِنَّ جِهَادٌ لَا قِتَالَ فِيهِ: الْحَجُّ، وَالْعُمْرَةُ". رَوَاهُ أَحْمَدُ(4)، وَابْنُ مَاجَهْ(5)، وَاللَّفْظُ لَهُ، وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ، وَأَصْلُهُ في الصَّحِيحِ(6). [صحيح]--------------------------------------------
(1) في "المسند" (3/ 325 و 334).
(2) في "المستدرك" (1/ 483) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه لأنهما لم يحتجَّا بأيوب بن سويد، لكنه حديث له شواهد كثيرة. وقال الذهبي: صحيح.
(3) انظر: "قوانين الأحكام الشرعية" لابن جزيّ (ص 161).
(4) في "المسند" (6/ 165).
(5) في "السنن" (2901)، وهو حديث صحيح.
(6) في "صحيح البخاري" (1762) من حديث عائشة.
العمرةُ لغةً الزيارةُ، وقيلَ: القصدُ. وفي الشرعِ: إحرامٌ، وسعيٌ، وطوافٌ، وحَلْقٌ، أو تقصيرٌ، سميتْ بذلكَ لأِنَّهُ يزارُ بها البيتُ، ويقصدُ. وفي قولِه: "العمرةُ إلى العمرةِ" دليلٌ على تكرارِ العمرةِ، وأنهُ لا كراهةَ في ذلكَ، ولا تحديدَ بوقتٍ.
وقالتِ المالكيةُ(3): يكرهُ في السنةِ أكثرُ منْ عمرةٍ واحدةٍ، واستدلُّوا لهُ بأنهُ صلى الله عليه وسلم لمْ يفعلْها إلَّا منْ سنةٍ إلى سنةٍ، وأفعالُه صلى الله عليه وسلم تُحْمَلُ عندَهم على الوجوبِ أو الندبِ. وأجيبَ عنه بأنهُ عُلِمَ منْ أحوالِهِ صلى الله عليه وسلم أنهُ كانَ يتركُ الشيءَ وهوَ يستحبُّ فعله ليرفعَ المشقةَ عن الأمةِ، وقد ندبَ إلى ذلكَ بالقولِ. وظاهرُ الحديثِ عمومُ الأوقاتِ في شرعيَّتِها، وإليهِ ذهبَ الجمهورُ. وقيلَ: إلا للمتلبس بالحجِّ، وقيل: إلَّا أيامُ التشريقِ، وقيلَ: ويومُ عرفةَ، وقيلَ: إلَّا أشهرُ الحجِّ لغيرِ المتمتعِ والقارنِ، والأظهرُ أنَّها مشروعةٌ مطلقًا، وفعلُه صلى الله عليه وسلم لها في أشهرِ الحجِّ يردُّ قولَ مَنْ قالَ بِكَراهَتِها فيها، فإنّه صلى الله عليه وسلم يَعْتَمِرْ عُمُرهُ الأربَعِ إِلّا في أشهُرِ الحجِّ كما هوَ معلومٌ، وإنْ كانتِ العمرةُ الرابعةُ في حجِّهِ، فإنهُ صلى الله عليه وسلم حجَّ قارنًا كما تظاهرتْ عليهِ الأدلةُ، وإليه ذهبَ من الأئمةِ الأجلَّةُ.
2/ 666 - وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قُلْتُ: يا رَسُولَ الله، عَلَى النِّسَاءِ جِهَادٌ؟ قَالَ: "نَعَمْ، عَلَيهِنَّ جِهَادٌ لَا قِتَالَ فِيهِ: الْحَجُّ، وَالْعُمْرَةُ". رَوَاهُ أَحْمَدُ(4)، وَابْنُ مَاجَهْ(5)، وَاللَّفْظُ لَهُ، وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ، وَأَصْلُهُ في الصَّحِيحِ(6). [صحيح]--------------------------------------------
(1) في "المسند" (3/ 325 و 334).
(2) في "المستدرك" (1/ 483) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه لأنهما لم يحتجَّا بأيوب بن سويد، لكنه حديث له شواهد كثيرة. وقال الذهبي: صحيح.
(3) انظر: "قوانين الأحكام الشرعية" لابن جزيّ (ص 161).
(4) في "المسند" (6/ 165).
(5) في "السنن" (2901)، وهو حديث صحيح.
(6) في "صحيح البخاري" (1762) من حديث عائشة.
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 160)