‌‌رفع الصوت بالتلبية
2/ 682 - وَعَنْ خَلَّادِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ أَبِيهِ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "أَتَانِي جِبْرِيلُ، فَأمَرَنِي أَنْ آمُرَ أَصْحَابِي أنْ يَرْفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ بِالإِهْلَالِ"، رواهُ الخَمْسَةُ(1)، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ، وابْنُ حِبَّانَ(2). [حسن]
(وعنْ خلَّادِ) بفتحِ الخاءِ المعجمةِ، وتشديدِ اللامِ، آخرُه دالٌ مهملةٌ (ابن السائبِ) بالسينِ المهملةِ (عَنْ أبيهِ أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قالَ: أتاني جبريلُ، فأمرني أن آمرَ أصحابي أنْ يرفعُوا أصواتَهم بالإهلالِ. رواهُ الخمسةُ، وصحَّحهُ الترمذيُّ، وابنُ حبانَ).
وأخرجَ ابنُ ماجهْ(3): "أنَّ رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ: أيُّ الأعمالِ أفضلُ؟ قالَ: "العجُّ والثجُّ"، وفي روايةٍ(4) عن السائبِ عنهُ صلى الله عليه وسلم: "أتاني جبريلُ فقالَ: كنْ عجَّاجًا ثجَّاجًا". والعجُّ رفعُ الصوتِ، والثجُّ نحرُ البُدنِ. كلُّ ذلكَ دالٌّ على استحباب رفعِ الصوتِ بالتلبيةِ وإنْ كانَ ظاهرَ الأمرِ الوجوبُ. وأخرجَ ابنُ أبي شيبةَ(5): أن أصحابَ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم كانُوا يرفعونَ أصواتَهم بالتلبيةِ حتَّى تبحَّ أصواتُهم، وإلى هذَا ذهبَ الجمهورُ(6). وعنْ مالكٌ لا يرفعُ صوتَه بالتلبيةِ إلَّا عندَ المسجدِ الحرأمِ ومسجدِ منَى(7).--------------------------------------------
(1) أبو داود (1814)، والترمذي (829)، والنسائي (5/ 162)، وابن ماجه (2922)، وأحمد (4/ 55).
قلت: وأخرجه الحميدي (رقم 853)، وابن خزيمة رقم (2625) و (2627)، وابن الجارود رقم (433)، والبيهقي (5/ 42)، والطبراني في "الكبير" رقم (6627) و (6628) و (6626) و (6629)، والدارمي (2/ 34)، والبغوي في "شرح السنة" (رقم 1867)، والدارقطني (2/ 238) وغيرهم من طرق …
(2) في "الإحسان" (9/ 111 رقم 3802).
(3) في "السنن" (2924) من حديث أبي بكر الصديق.
قلت: وأخرجه الترمذي (827)، والدارمي (2/ 31). من طرق .. وهو حديث صحيح.
انظر: "الصحيحة" رقم (1500).
(4) أخرجها أحمد في "المسند" (11/ 180 رقم 150 - الفتح الرباني) وأورده الهيثمي في "المجمع" (3/ 224) وقال: رواه أحمد وفيه ابن إسحاق وهو ثقة ولكنه مدلس.
(5) عزاه إليه الحافظ في "الفتح" (3/ 458) من طريق المطلب بن عبد الله بسند صحيح.
ولم أجده في "المصنف"، والله أعلم.
(6) انظر: "شرح السنة" للبغوي (7/ 53 - 54)، و "المعرفة" للبيهقي (7/ 129).
(7) انظر: "الاستذكار" (11/ 119 رقم 15668).

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 192)