أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يرمُلوا ثلاثة أشواط في الطواف
7/ 701 - وعَنْهُ رضي الله عنهما قَالَ: "أَمَرَهُمُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: أَنْ يَرْمُلُوا ثَلاثَةَ أشْوَاطٍ وَيَمْشُوا أَرْبَعًا، مَا بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(1). [صحيح]
(وعنهُ) أي: ابن عباسٍ (قالَ: أمرهمُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم) أي: أصحابَه الذينَ قدِمُوا معهُ مكةَ في عمرة [القضاءِ](2) (أنْ يرمُلُوا)، بضمِّ الميمِ (ثلاثةَ أشواطٍ)، أي يهرولونَ فيها في الطوافِ، (ويمشُوا أربعًا ما بينَ الركنينِ. متفقٌ عليهِ).
8/ 702 - وعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّهُ كَانَ إذَا طَافَ بِالْبَيْتِ الطَّوَافَ الأوَّلَ خَبَّ ثَلاثًا، ومَشَى أَرْبَعًا(3). [صحيح]
وَفي رِوَايَة(4): رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذا طَافَ في الْحَجِّ أَوِ الْعُمْرَةِ أوَّلَ مَا يَقْدُمُ فَإِنَّهُ يَسْعَى ثَلَاثَةَ أَطْوَاف بِالْبَيْتِ، وَيَمْشِي أَرْبَعَةً. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [صحيح]
(وعنِ ابن عمرَ: أنهُ كانَ إذا طَافَ بالبيتِ الطوافَ الأولَ خبَّ ثلاثًا ومَشَى أربعًا، وفي روايةٍ: رأيتُ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إذا طافَ في الحجِّ أو العمرةِ أولَ ما يقدُمُ، فإنه [يسعَى](5) ثلاثةَ أطوافٍ بالبيتِ، ويمشي أربعةً. متفقٌ عليهِما). وأصلُ ذلكَ ووجهُ حكمتِهِ ما رواهُ ابنُ عباسٍ قالَ: "قدمَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وأصحابُه مكةَ فقالَ المشركونَ: إنَّهُ يقدمُ عليكمْ وفدٌ قدْ وهنتْهم حُمَّى يثربَ، فأمرَ صلى الله عليه وسلم أصحابَه أنْ يرمُلُوا الأشواطَ الثلاثةَ، وأنْ يمشُوا ما بينَ الركنينِ، ولمْ يمنعْه أنْ يرمُلُوا--------------------------------------------
(1) البخاري (1602)، ومسلم (1266).
قلت: وأخرجه أبو داود (1886)، والنسائي (5/ 230)، والترمذي (863)، وأحمد (1/ 290، 306، 373).
(2) في النسخة (أ): "القضية".
(3) أخرجه البخاري (1644)، ومسلم (1261)، والنسائي 5/ 229 - 230)، ومالك (1/ 365 رقم 108).
(4) أخرجه البخاري (1616)، ومسلم (231/ 1261)، وأبو داود (1893)، والنسائي (3/ 229 رقم 2941).
(5) في النسخة (أ): "يطوف".
7/ 701 - وعَنْهُ رضي الله عنهما قَالَ: "أَمَرَهُمُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: أَنْ يَرْمُلُوا ثَلاثَةَ أشْوَاطٍ وَيَمْشُوا أَرْبَعًا، مَا بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(1). [صحيح]
(وعنهُ) أي: ابن عباسٍ (قالَ: أمرهمُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم) أي: أصحابَه الذينَ قدِمُوا معهُ مكةَ في عمرة [القضاءِ](2) (أنْ يرمُلُوا)، بضمِّ الميمِ (ثلاثةَ أشواطٍ)، أي يهرولونَ فيها في الطوافِ، (ويمشُوا أربعًا ما بينَ الركنينِ. متفقٌ عليهِ).
8/ 702 - وعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّهُ كَانَ إذَا طَافَ بِالْبَيْتِ الطَّوَافَ الأوَّلَ خَبَّ ثَلاثًا، ومَشَى أَرْبَعًا(3). [صحيح]
وَفي رِوَايَة(4): رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذا طَافَ في الْحَجِّ أَوِ الْعُمْرَةِ أوَّلَ مَا يَقْدُمُ فَإِنَّهُ يَسْعَى ثَلَاثَةَ أَطْوَاف بِالْبَيْتِ، وَيَمْشِي أَرْبَعَةً. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [صحيح]
(وعنِ ابن عمرَ: أنهُ كانَ إذا طَافَ بالبيتِ الطوافَ الأولَ خبَّ ثلاثًا ومَشَى أربعًا، وفي روايةٍ: رأيتُ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إذا طافَ في الحجِّ أو العمرةِ أولَ ما يقدُمُ، فإنه [يسعَى](5) ثلاثةَ أطوافٍ بالبيتِ، ويمشي أربعةً. متفقٌ عليهِما). وأصلُ ذلكَ ووجهُ حكمتِهِ ما رواهُ ابنُ عباسٍ قالَ: "قدمَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وأصحابُه مكةَ فقالَ المشركونَ: إنَّهُ يقدمُ عليكمْ وفدٌ قدْ وهنتْهم حُمَّى يثربَ، فأمرَ صلى الله عليه وسلم أصحابَه أنْ يرمُلُوا الأشواطَ الثلاثةَ، وأنْ يمشُوا ما بينَ الركنينِ، ولمْ يمنعْه أنْ يرمُلُوا--------------------------------------------
(1) البخاري (1602)، ومسلم (1266).
قلت: وأخرجه أبو داود (1886)، والنسائي (5/ 230)، والترمذي (863)، وأحمد (1/ 290، 306، 373).
(2) في النسخة (أ): "القضية".
(3) أخرجه البخاري (1644)، ومسلم (1261)، والنسائي 5/ 229 - 230)، ومالك (1/ 365 رقم 108).
(4) أخرجه البخاري (1616)، ومسلم (231/ 1261)، وأبو داود (1893)، والنسائي (3/ 229 رقم 2941).
(5) في النسخة (أ): "يطوف".
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 227)