اشتريتُ منكَ كَذَا. وقيلَ غيرُ ذلكَ. والوجهُ في التحالفِ أن كلَّ واحدٍ مدَّعى عليه [فتجبُ](1) على كلِّ واحدٍ منْهما اليمينُ لنفي ما ادُّعيَ عليهِ، وهذَ مفهومٌ منْ قولهِ صلى الله عليه وسلم: (البيِّنةُ على المدَّعِي واليمينُ على المُنْكِرِ)(2). والحاصلُ أَنَّ هَذا حديثٌ مطلقٌ مقيدٌ بأدلةِ بابِ الدعاوى، وسيأتي(3).
النهي عن ثمن الكلبِ ومهر البَغي وحلوان الكاهن
4/ 739 - وَعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى: (عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ، وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ)، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(4). [صحيح]
(وعنْ أبي مسعودٍ الأنصاريِّ رضي الله عنه أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عنْ ثمنِ الكلبِ، [ومهرِ البغيِّ])(5) بفتح الموحدةِ، وكسرِ الغينِ المعجمةِ، وتشديدِ المثناةِ التحتيةِ أُرْيدَ بها الزانيةُ، (وحُلوانِ) بضمِّ الحاءِ المهملةِ (الكاهنِ. متفقٌ عليهِ). والأصلُ في النَّهي التحريمُ، والصحابيُّ قدْ أخْبرَ أنهُ صلى الله عليه وسلم نَهَى أي أَتَى بعبارةٍ تفيدُ النَّهيَ وإنْ لم يذكرَها، وهوَ دالٌّ على تحريمِ ثلاثةِ أشياءٍ. الأولُ: تحريمُ ثمنِ الكلبِ بالنصِّ، ويدلُّ على تحريمِ بيعهِ باللُّزومِ، وهو عامٌّ لكلِّ كلبٍ منْ معلَّمٍ وغيرِه، وما يجوزُ اقتناؤُه، وما لا يجوزُ. وعنْ عطاءِ والنُّخعي: يجوزُ بيعُ كلبِ الصيدِ لحديثِ جابرٍ: نَهَى رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عنْ ثمنِ الكلبِ إلَّا كلبَ [الصَّيدِ](6). أخرجهُ النسائيُّ(7) بِرجَالٍ ثقاتٍ، إلَّا أنهُ طعنَ في صحَّتهِ، فإنْ صحَّ [خَصَّصَ](8) عمومَ--------------------------------------------
(1) في (ب): (فيجب).
(2) أخرجه بهذا اللفظ البيهقي (10/ 252)، وأصله في البخاري (4552)، ومسلم (1/ 1711)، وأبو داود (3619)، والترمذي (1342)، والنسائى (5425).
(3) باب الدعاوى يأتي في كتاب الجنايات من كتابنا هذا.
(4) في البخاري (2237)، ومسلم (39/ 1567).
قلت: وأخرجه أبو داود (3481)، والترمذي (1276) وقال: حسن صحيح، والنسائي (7/ 309)، وابن ماجَهْ (2159)، وأحمد (4/ 118، 119، 120).
(5) زيادة من (أ).
(6) في (ب): (صيد).
(7) في (سننه) (4668) وقال: هذا منكر اهـ. وصحَّحه الألباني في (صحيح سنن النسائي) (3/ 899).
(8) في (أ): (خصَّ).
النهي عن ثمن الكلبِ ومهر البَغي وحلوان الكاهن
4/ 739 - وَعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى: (عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ، وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ)، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(4). [صحيح]
(وعنْ أبي مسعودٍ الأنصاريِّ رضي الله عنه أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عنْ ثمنِ الكلبِ، [ومهرِ البغيِّ])(5) بفتح الموحدةِ، وكسرِ الغينِ المعجمةِ، وتشديدِ المثناةِ التحتيةِ أُرْيدَ بها الزانيةُ، (وحُلوانِ) بضمِّ الحاءِ المهملةِ (الكاهنِ. متفقٌ عليهِ). والأصلُ في النَّهي التحريمُ، والصحابيُّ قدْ أخْبرَ أنهُ صلى الله عليه وسلم نَهَى أي أَتَى بعبارةٍ تفيدُ النَّهيَ وإنْ لم يذكرَها، وهوَ دالٌّ على تحريمِ ثلاثةِ أشياءٍ. الأولُ: تحريمُ ثمنِ الكلبِ بالنصِّ، ويدلُّ على تحريمِ بيعهِ باللُّزومِ، وهو عامٌّ لكلِّ كلبٍ منْ معلَّمٍ وغيرِه، وما يجوزُ اقتناؤُه، وما لا يجوزُ. وعنْ عطاءِ والنُّخعي: يجوزُ بيعُ كلبِ الصيدِ لحديثِ جابرٍ: نَهَى رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عنْ ثمنِ الكلبِ إلَّا كلبَ [الصَّيدِ](6). أخرجهُ النسائيُّ(7) بِرجَالٍ ثقاتٍ، إلَّا أنهُ طعنَ في صحَّتهِ، فإنْ صحَّ [خَصَّصَ](8) عمومَ--------------------------------------------
(1) في (ب): (فيجب).
(2) أخرجه بهذا اللفظ البيهقي (10/ 252)، وأصله في البخاري (4552)، ومسلم (1/ 1711)، وأبو داود (3619)، والترمذي (1342)، والنسائى (5425).
(3) باب الدعاوى يأتي في كتاب الجنايات من كتابنا هذا.
(4) في البخاري (2237)، ومسلم (39/ 1567).
قلت: وأخرجه أبو داود (3481)، والترمذي (1276) وقال: حسن صحيح، والنسائي (7/ 309)، وابن ماجَهْ (2159)، وأحمد (4/ 118، 119، 120).
(5) زيادة من (أ).
(6) في (ب): (صيد).
(7) في (سننه) (4668) وقال: هذا منكر اهـ. وصحَّحه الألباني في (صحيح سنن النسائي) (3/ 899).
(8) في (أ): (خصَّ).
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 14)