أعتقها ولدها، فإنه قال ابن عبد البر في (الاستذكار)(1): أنه روي من أوجه ليس بالقوي، ولا يثبته أهل الحديث. قال: وكذلك حديث ابن عباس(2) رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: (أيُّما [أمة](3) ولدت من سيدها فهي حرة إذا مات)، لا يصح لأنه انفرد به الحسين بن عبد الله بن عبيد اللَّهِ بن عباس، وهو ضعيف(4) متروك. انتهى. وأما أبو محمد بن حزم فقد صحَّح(5) الأول، وتعقب بما بسطناه في حواش ضوء النهار(6).
حرمة بيع فضل الماء والملح والكلأ
13/ 748 - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عبدِ اللَّهِ قالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ(7)، وَزَادَ فِي رِوَايَةٍ(8): وَعَنْ بَيْعِ ضِرَابِ الْجَمَلِ. [صحيح]
(وعنْ جابرٍ [بن عبد اللَّهِ](9) رضي الله عنه قال: نَهَى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنْ بيع فضلِ الماءِ: رواه مسلمٌ، وزادَ في روايةٍ: وعنْ بيعِ ضِرَابِ الجملِ)، وأخرجه أصحابُ--------------------------------------------
= (10/ 346)، وابن سعد في (الطبقات) (8/ 215)، وهو حديث ضعيف ضعَّفه الألباني في (الإرواء) (6/ 186) رقم (1772).
(1) (23/ 154) رقم (33904، 33905).
(2) أخرجه ابن ماجه (2/ 841) رقم (2515)، وأحمد (1/ 317) والدارقطني (4/ 131) رقم (20)، والحاكم (2/ 19) وصحَّحه، وقال الذهبي: قلت حسين متروك. اهـ، والبيهقي (10/ 346) وقال: حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس الهاشمي ضعَّفه أكثر أصحاب الحديث. ورواه الدارقطني (4/ 131) رقم (19)، والبيهقي (10/ 346 - 347) وقال: وهو ضعيف اهـ بلفظ: (أم الولد حرة وإن كان سقطًا)، قال الحافظ في (التلخيص) (4/ 317): والصحيح أنه من قول ابن عمر. اهـ، وصحَّح البيهقي (10/ 347) كونه من حديث عمر.
وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف، والله أعلم.
(3) في (ب): (امرأة).
(4) انظر: (ميزان الاعتدال) (1/ 537)، و (التهذيب) (2/ 296)، و (التقريب) (1/ 176) رقم (366).
(5) في (المحلَّى) (8/ 215) (6) (4/ 1771).
(6) في (صحيحه) رقم (1565).
(7) في (صحيحه) أيضًا (35/ 1565).
(8) قلت: وأخرجه ابن ماجه (2477)، وأحمد (3/ 356).
(9) زيادة من (أ).
حرمة بيع فضل الماء والملح والكلأ
13/ 748 - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عبدِ اللَّهِ قالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ(7)، وَزَادَ فِي رِوَايَةٍ(8): وَعَنْ بَيْعِ ضِرَابِ الْجَمَلِ. [صحيح]
(وعنْ جابرٍ [بن عبد اللَّهِ](9) رضي الله عنه قال: نَهَى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنْ بيع فضلِ الماءِ: رواه مسلمٌ، وزادَ في روايةٍ: وعنْ بيعِ ضِرَابِ الجملِ)، وأخرجه أصحابُ--------------------------------------------
= (10/ 346)، وابن سعد في (الطبقات) (8/ 215)، وهو حديث ضعيف ضعَّفه الألباني في (الإرواء) (6/ 186) رقم (1772).
(1) (23/ 154) رقم (33904، 33905).
(2) أخرجه ابن ماجه (2/ 841) رقم (2515)، وأحمد (1/ 317) والدارقطني (4/ 131) رقم (20)، والحاكم (2/ 19) وصحَّحه، وقال الذهبي: قلت حسين متروك. اهـ، والبيهقي (10/ 346) وقال: حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس الهاشمي ضعَّفه أكثر أصحاب الحديث. ورواه الدارقطني (4/ 131) رقم (19)، والبيهقي (10/ 346 - 347) وقال: وهو ضعيف اهـ بلفظ: (أم الولد حرة وإن كان سقطًا)، قال الحافظ في (التلخيص) (4/ 317): والصحيح أنه من قول ابن عمر. اهـ، وصحَّح البيهقي (10/ 347) كونه من حديث عمر.
وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف، والله أعلم.
(3) في (ب): (امرأة).
(4) انظر: (ميزان الاعتدال) (1/ 537)، و (التهذيب) (2/ 296)، و (التقريب) (1/ 176) رقم (366).
(5) في (المحلَّى) (8/ 215) (6) (4/ 1771).
(6) في (صحيحه) رقم (1565).
(7) في (صحيحه) أيضًا (35/ 1565).
(8) قلت: وأخرجه ابن ماجه (2477)، وأحمد (3/ 356).
(9) زيادة من (أ).
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 29)