(وعنهُ) أي ابن عمرَ (أن رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عنْ بيعِ الولاءِ) بفتحِ الواوِ، (وعنْ هِبَتِهِ. متفقٌ عليهِ). والولاءُ هوَ: ولاءُ العتقِ، أي: وهوَ إذا ماتَ المعتَقُ ورثَه معتقُه، كانتِ العربُ تهبهُ وتبيعهُ فَنُهِيَ عنهُ لأنَّ الولاءَ كالنَّسَبِ لا يزولُ بالإزالةِ. ذكرهُ في النَّهايةِ(1).
النهي عن بيع الغرر
17/ 752 - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ، وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ(2). [صحيح]
(وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ، وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ). اشتملَ الحديثُ(3) على النَّهْي عنْ صورتينِ منْ صورِ البيعِ.
الأولى: بيعُ الحصاةِ، واختُلِفَ في تفسيرِ بيعِ الحصاةِ، قيلَ: هوَ أنْ يقولَ ارمِ بهذهِ الحصاةِ فعلَى أيِّ ثوب وقعتْ فهوَ لك بدرهم، وقيلَ: هوَ أنْ يبيعَه منْ أرضِه قدْرَ ما انتهتْ إليهِ رميةُ الحصاةِ. وقيلَ: هو أن يقبضَ على كفِّ من حصا ويقولُ: لي بعدد ما خرجَ في القبضةِ منَ الشيءِ المبيعِ، أو يبيعه سلعةَ ويقبضُ على كفٍّ من حصا ويقول: لي بكل حصاة درهمٌ، وقيلَ: أنْ يمسكَ أحدُهما حصاةً بيدهِ ويقولُ: أيَّ وقتٍ سقطتِ الحصاةُ فقدْ وجبَ البيعُ، وقيلَ: هوَ أنْ يعترضَ القطيعَ منَ الغنمِ فيأخذَ حصاةً ويقولُ: أيَّ شاةٍ أصابتْها فهيَ لكَ بكذَا. وكلُّ هذهِ متضمنةٌ للغررِ لما في الثمنِ [أ](4) والمبيعِ منَ الجهالةِ، ولفظُ الغررِ يشملُها، وإنَّما أفردتْ لكونِها [كانتْ](5) مما يبتاعُها الجاهليةُ فَنَهى صلى الله عليه وسلم عنْها، وأضيفَ البيعُ إلى الحصاةِ للملابسةِ لاعتبارِ الحصاةِ فيه.--------------------------------------------
= (2748)، وأحمد (2/ 9، 79، 107)، والحميدي (2/ 285) رقم (639).
(1) (5/ 227).
(2) في (صحيحه) (4/ 1513).
وأخرجه أبو داود (3376)، والترمذي (1230)، والنسائي (4518)، وابن ماجه (2194).
(3) انظر شرح الحديث في: (شرح النووي) (10/ 156).
(4) زيادة من (ب).
(5) زيادة من (ب).
النهي عن بيع الغرر
17/ 752 - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ، وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ(2). [صحيح]
(وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ، وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ). اشتملَ الحديثُ(3) على النَّهْي عنْ صورتينِ منْ صورِ البيعِ.
الأولى: بيعُ الحصاةِ، واختُلِفَ في تفسيرِ بيعِ الحصاةِ، قيلَ: هوَ أنْ يقولَ ارمِ بهذهِ الحصاةِ فعلَى أيِّ ثوب وقعتْ فهوَ لك بدرهم، وقيلَ: هوَ أنْ يبيعَه منْ أرضِه قدْرَ ما انتهتْ إليهِ رميةُ الحصاةِ. وقيلَ: هو أن يقبضَ على كفِّ من حصا ويقولُ: لي بعدد ما خرجَ في القبضةِ منَ الشيءِ المبيعِ، أو يبيعه سلعةَ ويقبضُ على كفٍّ من حصا ويقول: لي بكل حصاة درهمٌ، وقيلَ: أنْ يمسكَ أحدُهما حصاةً بيدهِ ويقولُ: أيَّ وقتٍ سقطتِ الحصاةُ فقدْ وجبَ البيعُ، وقيلَ: هوَ أنْ يعترضَ القطيعَ منَ الغنمِ فيأخذَ حصاةً ويقولُ: أيَّ شاةٍ أصابتْها فهيَ لكَ بكذَا. وكلُّ هذهِ متضمنةٌ للغررِ لما في الثمنِ [أ](4) والمبيعِ منَ الجهالةِ، ولفظُ الغررِ يشملُها، وإنَّما أفردتْ لكونِها [كانتْ](5) مما يبتاعُها الجاهليةُ فَنَهى صلى الله عليه وسلم عنْها، وأضيفَ البيعُ إلى الحصاةِ للملابسةِ لاعتبارِ الحصاةِ فيه.--------------------------------------------
= (2748)، وأحمد (2/ 9، 79، 107)، والحميدي (2/ 285) رقم (639).
(1) (5/ 227).
(2) في (صحيحه) (4/ 1513).
وأخرجه أبو داود (3376)، والترمذي (1230)، والنسائي (4518)، وابن ماجه (2194).
(3) انظر شرح الحديث في: (شرح النووي) (10/ 156).
(4) زيادة من (ب).
(5) زيادة من (ب).
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 34)