وقيلَ معناهُ ما لم يقبضْ، لأنَّ السلعةَ قبلَ قَبْضِها ليستْ في ضمانِ المشتري، إذا تلفتْ تلفتْ منْ مالِ البائعِ.
والرابعةُ: قولُه: (ولا بيع ما ليسَ عندَك)؛ قدْ فسَّرها حديثُ حكيمِ بن حزامٍ عندَ أبي داودَ(1)، والنَّسَائيَّ(2) أنهُ قالَ: قلتُ يا رسولَ اللَّهِ، يأتيني الرجلُ فيريدُ منِّي [المبيع](3) ليسَ عندي، فأبتاعُ لهُ منَ السوقِ، قالَ: (لا تبعْ ما ليسَ عندَك)؛ فدلَّ على أنهُ لا يحلُّ بيعُ الشيءِ قبلَ أن [يملك](4).

‌‌النهي عن العربان
21/ 756 - وَعَنْهُ رضي الله عنه قالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: (عَنْ بَيعِ الْعُرْبَانِ)، روَاهُ مَالِكٌ، قَالَ: بَلَغَنِي(5) عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ بِهِ. [ضعيف]
(وعنهُ) أي عمروِ بن شعيبٍ (قالَ: نَهَى رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عنْ بيعِ العُربانِ) بضمِّ العينِ المهملةِ، وسكونِ الراءِ، وبالباءِ الموحدةِ، ويقالُ: أربانُ، ويقالَ: عربونٌ (رواهُ مالكٌ، قال: بلغني عنْ عمروِ بن شعيبٍ بهِ)، وأخرجَهُ أبو داودَ، وابنُ ماجهْ، وفيهِ راوٍ لمْ يُسَمَّ، وسُمِّي في روايةٍ(6) فإذا هوَ ضعيفٌ، ولهُ طُرُقٌ لا تخلُو عنْ--------------------------------------------
(1) في (سننه) (3503).
(2) في (سننه) (4613).
قلت: وأخرجه الترمذي (1232)، وابن ماجه (2187)، وأحمد (3/ 401، 403) وهو حديث صحيح، وقد صحَّحه الألباني في (الإرواء) (5/ 132) رقم (1292).
(3) في (أ): (البيع).
(4) في (ب): (يملكه).
(5) في (الموطأ) رواية يحيى بن يحيى (2/ 609) رقم (1)، ورواية أبي مصعب الزهري (2/ 305) رقم (2470) وفي كليهما: (عن الثقة عنده عن عمرو بن شعيب … )، وكذا رواية إسحاق بن عيسى عند أحمد (2/ 183)، والبلاغ إنما هو من رواية عبد الله بن مسلمة أخرجه أبو داود (3/ 768) رقم (3502)، وهشام بن عمار أخرجه ابن ماجه (2192) وأخرجه أيضًا ابن ماجه (2193).
قلت: وهو حديث ضعيف ضعَّفه الألباني في ضعيف ابن ماجه ص (168) رقم (475).
(6) قال الحافظ في (التلخيص) (3/ 17) رقم (1173): (وسمى في رواية لابن ماجه ضعيفة: عبد الله بن عامر الأسلمي وقيل هو ابن لهيعة وهما ضعيفان) اهـ. وعبد الله بن عامر هذا إنما روى عنه أبو محمد حبيب كاتب مالك بن أنس ولم يرو عنه مالك بن أنس كما هي سائر الروايات، فالله أعلم. انظر سنن ابن ماجه (2193). =

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 40)