النهي عن المحاقلة والمزابنة
25/ 760 - وَعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه أَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى: (عنْ الْمُحَاقَلَةِ، وَالْمُزَابَنَةِ، وَالْمُخَابَرَةِ، وَعَنِ الثُّنَيَّا، إِلَّا أَنْ تُعْلَمَ)، رَوَاهُ الْخَمْسَةُ(1) إِلَّا ابْنَ مَاجَهْ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ. [صحيح]
([و](2) عنْ جابرٍ رضي الله عنه أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عن المحاقلةِ) مفاعلةٌ بالحاءِ المهملةِ والقافِ، (والمزابنةِ) بِزِنَتِها بالزاي، بعدَ الألفِ موحَّدةٌ فنونٌ، (والمخابرةِ) بِزِنَتِها بالخاءِ المعجمةِ [فألفٍ] (2)، فموحدةٍ فراءٍ، (وعنِ الثُّنَيَّا) بالمثلثةِ مضمومةً فنونٌ مفتوحةٌ(3) فمثناةٌ تحتيةٌ بزنةِ ثُرَيَّا [الاستثناءُ](4) (إلا أنْ تُعْلَمَ) عائدٌ إلى [الأخير](5). (رواهُ الخمسةُ إلَّا ابنَ ماجه، وصحَّحهُ الترمذيُّ).
اشتملَ الحديثُ على أربعِ صور نَهَى الشارعُ عنْها:
الأُولى: المحاقلةُ، وفسَّرها(6) جابرٌ راوي الحديثِ بأنَّها بيعُ الرجلِ منَ الرجلِ الزرعَ بمائةِ فرْقٍ(7) منَ الحنطةِ، وفسَّرها(8) أبو عبيدٍ [بأنَّه](9) بيعُ الطعامِ في سُنْبُلِهِ، وفسَّرها(10) مالكٌ بأنْ تُكرى الأرضُ ببعضِ ما تُنْبِتُ، وهذهِ هي المخابرةُ ويبعدُ هذا التفسيرُ عطفُها عليها في هذهِ الروايةِ، وبأنَّ الصَّحابيَّ أعرفُ--------------------------------------------
(1) أبو داود (3404) و (3405)، والترمذي (1290، 1313)، والنسائي (3879، 3880)، وابن ماجه (2266) وفيه النهي عن المحاقلة والمزابنة فقط، وأحمد (3/ 360).
قلت: وأخرجه البخاري (2381) وليس فيه الثنيا، وأخرجه مسلم (1536).
(2) زيادة من (ب).
(3) ضبطت بالساكنة في (القاموس) ص (1627) و (النهاية) (1/ 224) وكذا ضبطه محمد فؤاد عبد الباقي في (صحيح مسلم) (3/ 1175).
(4) زيادة من (ب).
(5) في (ب): (الآخر).
(6) أخرجه الشافعي في (المسند) (1/ 311) رقم (209) وفي (الأم) (3/ 63).
(7) الفرق = 8.235 كيلو جرام، وانظر كتابنا: (الإيضاحات العصرية للمقاييس والمكاييل والأوزان الشرعية).
(8) في غريب الحديث) له (1/ 229، 230).
(9) في (ب): (بأنّها).
(10) انظر: (فتح الباري) (4/ 404).
25/ 760 - وَعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه أَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى: (عنْ الْمُحَاقَلَةِ، وَالْمُزَابَنَةِ، وَالْمُخَابَرَةِ، وَعَنِ الثُّنَيَّا، إِلَّا أَنْ تُعْلَمَ)، رَوَاهُ الْخَمْسَةُ(1) إِلَّا ابْنَ مَاجَهْ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ. [صحيح]
([و](2) عنْ جابرٍ رضي الله عنه أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عن المحاقلةِ) مفاعلةٌ بالحاءِ المهملةِ والقافِ، (والمزابنةِ) بِزِنَتِها بالزاي، بعدَ الألفِ موحَّدةٌ فنونٌ، (والمخابرةِ) بِزِنَتِها بالخاءِ المعجمةِ [فألفٍ] (2)، فموحدةٍ فراءٍ، (وعنِ الثُّنَيَّا) بالمثلثةِ مضمومةً فنونٌ مفتوحةٌ(3) فمثناةٌ تحتيةٌ بزنةِ ثُرَيَّا [الاستثناءُ](4) (إلا أنْ تُعْلَمَ) عائدٌ إلى [الأخير](5). (رواهُ الخمسةُ إلَّا ابنَ ماجه، وصحَّحهُ الترمذيُّ).
اشتملَ الحديثُ على أربعِ صور نَهَى الشارعُ عنْها:
الأُولى: المحاقلةُ، وفسَّرها(6) جابرٌ راوي الحديثِ بأنَّها بيعُ الرجلِ منَ الرجلِ الزرعَ بمائةِ فرْقٍ(7) منَ الحنطةِ، وفسَّرها(8) أبو عبيدٍ [بأنَّه](9) بيعُ الطعامِ في سُنْبُلِهِ، وفسَّرها(10) مالكٌ بأنْ تُكرى الأرضُ ببعضِ ما تُنْبِتُ، وهذهِ هي المخابرةُ ويبعدُ هذا التفسيرُ عطفُها عليها في هذهِ الروايةِ، وبأنَّ الصَّحابيَّ أعرفُ--------------------------------------------
(1) أبو داود (3404) و (3405)، والترمذي (1290، 1313)، والنسائي (3879، 3880)، وابن ماجه (2266) وفيه النهي عن المحاقلة والمزابنة فقط، وأحمد (3/ 360).
قلت: وأخرجه البخاري (2381) وليس فيه الثنيا، وأخرجه مسلم (1536).
(2) زيادة من (ب).
(3) ضبطت بالساكنة في (القاموس) ص (1627) و (النهاية) (1/ 224) وكذا ضبطه محمد فؤاد عبد الباقي في (صحيح مسلم) (3/ 1175).
(4) زيادة من (ب).
(5) في (ب): (الآخر).
(6) أخرجه الشافعي في (المسند) (1/ 311) رقم (209) وفي (الأم) (3/ 63).
(7) الفرق = 8.235 كيلو جرام، وانظر كتابنا: (الإيضاحات العصرية للمقاييس والمكاييل والأوزان الشرعية).
(8) في غريب الحديث) له (1/ 229، 230).
(9) في (ب): (بأنّها).
(10) انظر: (فتح الباري) (4/ 404).
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 45)