أنْ يلمَسَ الثوبَ بيدهِ، ولا يَنْشُرَهُ، ولا يقلِّبَهُ، إذا مسَّه وجبَ البيعُ. ومسلمٌ(1) منْ حديثِ أبي هريرةَ [هي](2) أنْ يلمسَ كلُّ واحدٍ منْهما ثوبَ صاحبِه منْ غيرِ تأمُّلٍ. والرابعةُ: المنابذةُ، فسَّرها ما أخرجَهُ ابنُ ماجهْ(3) منْ طريقِ سفيانَ عن الزهريِّ المنابذةُ: أن يقول: ألقِ إليَّ ما معك، وألقي إليْك مَا معي. والنسائيُّ(4) من حديثِ أبي هريرةَ أنْ يقولَ: أنبذُ ما معي وتنبذُ ما مَعكَ، ويشتري كلُّ واحدٍ منْهما منَ الآخرِ، ولا يدري كلُّ واحدٍ منْهما كمْ معَ الآخرِ. وأحمدُ(5) عنْ عبدِ الرزاقٍ عنْ معمرٍ(6): [المنابذةُ](7) أنْ يقولَ: إذا نبذتَ هذا الثوبَ فقدْ وجبَ البيعُ. ومسلم(8) منْ حديثِ أبي هريرةَ: المنابذةُ أنْ ينبذَ كلُّ واحدٍ منْهما ثوبَه إلى الآخرِ(9)، لمْ ينظره كلُّ واحدٍ منهما إلى ثوبِ صاحبِه، وعلمتَ منْ قولِه: (فقدْ وجبَ البيعُ) أنَّ بيعَ الملامسةِ والمنابذةِ جعلَ فيهِ نفسَ اللمسِ والنبذِ بيعًا بغير صيغتِه، وظاهرُ النَّهْي التحريمُ، وللفقهاءِ تفاصيلُ في هذا لا تليقُ بهذا المختصر.
فائدةٌ: استدلَّ بقولِه لا ينظرُ إليهِ أنهُ لا يصحُّ بيعُ الغائبُ، وللعلماءِ فيه ثلاثةُ أقوالٍ:
الأول: لا يصحُّ وهو قولُ الشافعيِّ(10).
والثاني: يصحُّ ويثبتُ له الخيارُ إذا رآهُ وهوَ للهادويةِ(11)، والحنفيةِ(12).
والثالثُ: إنْ وصَفَهُ صحَّ وإلا فَلا، وهوَ قولُ مالكٍ وأحمدَ(13) وآخرينَ،--------------------------------------------
= الخدري قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الملامسة … الحديث وفيه التفسير المذكور.
(1) في (صحيحه) (2/ 1513).
(2) زيادة من (أ).
(3) في (سننه) (2170).
(4) في (سننه) (4517).
(5) في (مسنده) (15/ 35) الفتح الرباني).
(6) عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري مرفوعًا.
(7) زيادة من (ب).
(8) في (صحيحه) (2/ 1511).
(9) كذا في المخطوط، وفي صحيح مسلم بزيادة واو.
(10) انظر: (معرفة السنن والآثار) (8/ 9) رقم (10951).
(11) انظر: (البحر الزخار) (3/ 374).
(12) انظر: (بدائع الصنائع) (5/ 292).
(13) انظر: (الفقه على المذاهب الأربعة) (2/ 216، 218)، وانظر: (حاشية معرفة السنن والآثار) (8/ 9).
فائدةٌ: استدلَّ بقولِه لا ينظرُ إليهِ أنهُ لا يصحُّ بيعُ الغائبُ، وللعلماءِ فيه ثلاثةُ أقوالٍ:
الأول: لا يصحُّ وهو قولُ الشافعيِّ(10).
والثاني: يصحُّ ويثبتُ له الخيارُ إذا رآهُ وهوَ للهادويةِ(11)، والحنفيةِ(12).
والثالثُ: إنْ وصَفَهُ صحَّ وإلا فَلا، وهوَ قولُ مالكٍ وأحمدَ(13) وآخرينَ،--------------------------------------------
= الخدري قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الملامسة … الحديث وفيه التفسير المذكور.
(1) في (صحيحه) (2/ 1513).
(2) زيادة من (أ).
(3) في (سننه) (2170).
(4) في (سننه) (4517).
(5) في (مسنده) (15/ 35) الفتح الرباني).
(6) عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري مرفوعًا.
(7) زيادة من (ب).
(8) في (صحيحه) (2/ 1511).
(9) كذا في المخطوط، وفي صحيح مسلم بزيادة واو.
(10) انظر: (معرفة السنن والآثار) (8/ 9) رقم (10951).
(11) انظر: (البحر الزخار) (3/ 374).
(12) انظر: (بدائع الصنائع) (5/ 292).
(13) انظر: (الفقه على المذاهب الأربعة) (2/ 216، 218)، وانظر: (حاشية معرفة السنن والآثار) (8/ 9).
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 48)