[التفريق بين الوالدة وولدها]
30/ 765 - وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيَّ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "مَنْ فَرَّقَ بَين وَالِدَةِ وَوَلَدِهَا فَرَّقَ اللهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحِبَّتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ"، رَوَاهُ أَحْمَدُ(1). وصَحّحَهُ التِّرْمِذِيُّ(2) وَالْحَاكِمُ(3)، وَلكِنْ في إسْنَادِهِ مَقَالٌ، وَلَهُ شَاهِدٌ. [صحيح]
(وعنْ أبي أيوبَ الأنصاريِّ رضي الله عنه قالَ: سمعت رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقولُ: مَنْ فرَّقَ بينَ والدةٍ وولدِها فرَّقَ اللهُ بَينه وبينَ أحبَّتِه يومَ القيامةِ. رواهُ أحمدُ، وصحَّحَهُ الترمذيُّ والحاكمُ، لكنْ في إسنادهِ مقالٌ)، لأنَّ فيه [حييّ](4) بنَ عبدِ اللهِ المعافريَّ مُخْتَلَفٌ فيهِ. (ولهٌ شاهدٌ) كأنهُ يريدُ بهِ حديثَ(5) عبادةَ بن الصامتِ: "لا يفرَّقُ بينَ الأمِّ وولدِها، قيلَ: إلى متَى؟ قالَ: حتَّى يبلغَ الغلامُ، وتحيضَ الجاربةُ"، أخرجهُ الدارقطنيُّ والحاكمُ، وفي سندهِ عندَهما عبدُ اللهِ بنُ عمرو الواقفيُّ، وهوَ ضعيفٌ. ولا يخفَى أن هذَا الحديثَ والذي بعدَه كان يحسنُ [ضمُّهما](6) إلى حديثِ(7) ابن عمرَ الذي تقدَّمَ في النَّهي عنْ بيعِ أمهاتِ الأولادِ، أو يؤخِّرهُ إلى هنا، وهذا--------------------------------------------
(1) في "المسند" (5/ 413).
(2) في "سننه" (1283) لكن في النسخة التي بين أيدينا قال: هذا حديث حسن غريب.
ويؤيده ما ذكره المصنف في "التلخيص" (3/ 15 رقم 1169) قال: والترمذي وحسنه.
(3) في "المستدرك" (2/ 55).
قلت: وأخرجه الدارمي (2/ 227)، والبيهقي (9/ 126)، والطبراني في "الكبير" (4/ 182 رقم 4080)، والدارقطني 3/ 67 رقم 256)، والقضاعي في "مسند الشهاب" (1/ 280 رقم 456) وهو حديث صحيح، وقد صحَّحه حمدي السلفي في "مسند الشهاب".
(4) انظر لترجمته: "ميزان الاعتدال" (1/ 623 رقم 2392) في (ب): "حسين".
(5) أخرجه الدارقطني (3/ 68 رقم 258)، والحاكم (2/ 55) وقال: حديث صحيح الإسناد وتعقبه الذهبي بقوله: "موضوع وابن حسان كذاب" اهـ.
وقال الدارقطني: (3/ 68): "عبد الله هذا هو الواقفي، وهو ضعيف الحديث، رماه علي بن المديني بالكذب ولم يروه عن سعيد غيره" اهـ.
ووافق الحافظ في "التلخيص" (3/ 16) الدارقطني بقوله السابق.
(6) في (أ): "ضمه".
(7) انظر الحديث رقم (12/ 747) المتقدم من كتابنا هذا.
30/ 765 - وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيَّ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "مَنْ فَرَّقَ بَين وَالِدَةِ وَوَلَدِهَا فَرَّقَ اللهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحِبَّتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ"، رَوَاهُ أَحْمَدُ(1). وصَحّحَهُ التِّرْمِذِيُّ(2) وَالْحَاكِمُ(3)، وَلكِنْ في إسْنَادِهِ مَقَالٌ، وَلَهُ شَاهِدٌ. [صحيح]
(وعنْ أبي أيوبَ الأنصاريِّ رضي الله عنه قالَ: سمعت رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقولُ: مَنْ فرَّقَ بينَ والدةٍ وولدِها فرَّقَ اللهُ بَينه وبينَ أحبَّتِه يومَ القيامةِ. رواهُ أحمدُ، وصحَّحَهُ الترمذيُّ والحاكمُ، لكنْ في إسنادهِ مقالٌ)، لأنَّ فيه [حييّ](4) بنَ عبدِ اللهِ المعافريَّ مُخْتَلَفٌ فيهِ. (ولهٌ شاهدٌ) كأنهُ يريدُ بهِ حديثَ(5) عبادةَ بن الصامتِ: "لا يفرَّقُ بينَ الأمِّ وولدِها، قيلَ: إلى متَى؟ قالَ: حتَّى يبلغَ الغلامُ، وتحيضَ الجاربةُ"، أخرجهُ الدارقطنيُّ والحاكمُ، وفي سندهِ عندَهما عبدُ اللهِ بنُ عمرو الواقفيُّ، وهوَ ضعيفٌ. ولا يخفَى أن هذَا الحديثَ والذي بعدَه كان يحسنُ [ضمُّهما](6) إلى حديثِ(7) ابن عمرَ الذي تقدَّمَ في النَّهي عنْ بيعِ أمهاتِ الأولادِ، أو يؤخِّرهُ إلى هنا، وهذا--------------------------------------------
(1) في "المسند" (5/ 413).
(2) في "سننه" (1283) لكن في النسخة التي بين أيدينا قال: هذا حديث حسن غريب.
ويؤيده ما ذكره المصنف في "التلخيص" (3/ 15 رقم 1169) قال: والترمذي وحسنه.
(3) في "المستدرك" (2/ 55).
قلت: وأخرجه الدارمي (2/ 227)، والبيهقي (9/ 126)، والطبراني في "الكبير" (4/ 182 رقم 4080)، والدارقطني 3/ 67 رقم 256)، والقضاعي في "مسند الشهاب" (1/ 280 رقم 456) وهو حديث صحيح، وقد صحَّحه حمدي السلفي في "مسند الشهاب".
(4) انظر لترجمته: "ميزان الاعتدال" (1/ 623 رقم 2392) في (ب): "حسين".
(5) أخرجه الدارقطني (3/ 68 رقم 258)، والحاكم (2/ 55) وقال: حديث صحيح الإسناد وتعقبه الذهبي بقوله: "موضوع وابن حسان كذاب" اهـ.
وقال الدارقطني: (3/ 68): "عبد الله هذا هو الواقفي، وهو ضعيف الحديث، رماه علي بن المديني بالكذب ولم يروه عن سعيد غيره" اهـ.
ووافق الحافظ في "التلخيص" (3/ 16) الدارقطني بقوله السابق.
(6) في (أ): "ضمه".
(7) انظر الحديث رقم (12/ 747) المتقدم من كتابنا هذا.
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 57)