إلَّا النَّسائِيَّ، وَصَحّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ(1). [صحيح]
(وعنْ أنسٍ رضي الله عنه قالَ: غلا السعرُ) الغلا [مقصور](2) وهوَ ارتفاعُ السعرِ على معتادِه (في المدينةِ، على عهدِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فقال النّاسُ: يا رسولَ اللهِ، غلا السِّعرُ فسعِّرْ لنَا، فقالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: إنَّ الله هوَ المسعِّرُ) يعني يفعلُ ذلكَ هوَ وحدَه بإرادتهِ، (القابضُ) أي المقتِّر (الباسطُ) الموسِّعُ، مأخوذٌ منْ قولهِ تعالَى: {وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ}(3)، ([الرزاق](4)، وإني لأرجُو أنْ ألقَى الله وليسَ أحدٌ منكمْ يطلبُني بمظلمةٍ في دمٍ ولا مالٍ. رواة الخمسةُ إلا النسائيَّ، وصحَّحَهُ ابنُ حبانَ)، وأخرجهُ ابنُ ماجه، والدارميُّ، والبزارُ، وأبو يَعْلَى(5) منْ حديثِ أنسٍ، وإسنادُه على شرطِ مسلمٍ، وصحَّحهُ الترمذيُّ. والحديثُ دليل على أن التسعيرَ مظلمةٌ، وإذا كانَ مظلمةً فهوَ محرَّمٌ. وإلى هذَا ذهبَ أكثرُ العلماءِ. ورُوِيَ عنْ مالكٍ(6) أنهُ يجوزُ التسعيرُ ولو في القُوْتَينِ. والحديثُ دالٌ على تحريمِ التسعيرِ لكلِّ متاعٍ وإن كانَ سياقُه في خاصٍّ. وقالَ المهدي(7): إنهُ استحسنَ الأئمةُ المتأخرونَ تسعيرَ ما عدا القوتينِ كاللَّحمِ والسَّمنِ، ورعايةً لمصلحةِ الناسِ، ودفعِ الضررِ عنْهم، وقد استوفينا الكلام في هذهِ المسألةِ في منحة الغفارِ(8) وبسَطنا القولَ هناكَ بما لا مزيدَ عليهِ.

‌‌[حكم الاحتكار وفيم يكون]
33/ 768 - وَعَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنه عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ"، رَوَاهُ مُسْلِمٌ(9). [صحيح]--------------------------------------------
(1) في "صحيحه" (11/ 307 رقم 4935 - الإحسان).
قلت: وأخرجه الدارمي (2/ 249)، والبيهقي (6/ 29) وقال الحافظ في "التلخيص" (3/ 14): (وإسناده على شرط مسلم) اهـ. وصحَّحه الألباني في "غاية المرام" (ص 194 رقم 323).
(2) زيادة من (أ).
(3) سورة البقرة: الآية 245.
(4) في (ب): "الرازقُ".
(5) في "مسنده" (5/ 160، 245 رقم 9/ 2774، 106/ 2861)، (6/ 445 رقم 1077/ 3832).
(6) انظر: "نيل الأوطار" (5/ 220).
(7) انظر: "البحر الزخار" (3/ 318، 319).
(8) انظر: بحاشية "ضوء النهار" (3/ 1239 - 1242) فقد أجاد وأفاد.
(9) في "صحيحه" (129/ 1605). =

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 60)