الصغيرُ كبيرًا وعكسُه، وظاهرُه النَّهيُ عنْ ذلكَ مطلقًا. وفصَّلَ(1) الفقهاءُ في ذلكَ فقالُوا: إنْ كانَ في ماءٍ كثير لا يمكن أخذه إلَّا بتصيد، ويجوز عدم أخذه، فالبيعُ غير صحيح، وإن كان في ماء لا يفوتُ فيهِ ويُؤْخَذُ بتصيدٍ فالبيعُ صحيحٌ، ويثبتُ فيهِ الخيارُ بعدَ التسليمِ، وإنْ كانَ لا يحتاجُ إلى تصيُّدٍ فالبيعُ صحيحٌ ويثبتُ فيهِ خيارُ الرؤيةِ، وهذَا التفصيلُ يأخذُ منَ الأدلةِ، [والدليلَ](2) المقتضي للإلحاقِ يخصِّصُ عمومُ النَّهْي.
42/ 777 - وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ تُبَاعَ ثَمَرَةٌ حَتى تُطْعِمَ، وَلا يُبَاعَ صُوفٌ عَلَى ظَهرٍ، وَلا لَبَنٌ في ضَرْع. رَوَاهُ الطَّبَرَانيُّ(3) في الأَوْسَطِ، وَالدَّارَقُطْنيُّ(4). [ضعيف]
وَأَخْرَجهُ أَبُو دَاوُدَ في الْمَرَاسِيل(5) لِعِكْرِمَةَ.
وَأَخْرَجَهُ(6) أَيْضًا مَوْقُوفًا عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ بإِسْنَاد قَويٍّ، وَرَجَّحَهُ الْبَيْهَقِيُّ(7). [موقوف صحيح]
(وعنِ ابن عباسٍ رضي الله عنهما قالَ: نَهَى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أنْ تُبَاعَ ثمرةٌ حتَّى تُطْعِمَ)، بضمِّ المثناةِ الفوقيةِ، وكسرِ العينِ المهملةِ، يبدُو صلاحُها، (ولا يُباعُ صوفٌ على--------------------------------------------
(1) انظر: "المحلَّى" (8/ 400).
(2) في (ب): "والتعليل".
(3) وقال الهيثمي في "المجمع" (4/ 102): ورجاله ثقات: قلت: ورواه في "الكبير" (11/ 338 رقم 11935).
(4) في "سننه" (3/ 14 رقم 40، 41، 42)، وموقوفًا (3/ 15 رقم 43).
(5) (ص 168 رقم 183).
(6) يعني في المراسيل أيضًا، وهو فيه (ص 168 رقم 182)، وقال محقِّقه شعيب الأرناؤوط: رجاله ثقات رجال الشيخين.
(7) يعني وقفه، وهو في سننه (5/ 340) بإسنادين الثاني منهما هو الذي رجَّح وقفه، أما الأول فقال فيه: تفرد برفعه عمر بن فروخ وليس بالقوي. وردَّه عليه ابن التركماني في "الجوهر النقي" فقال: لم يتكلَّم فيه أحد بشيء من جرح فيما علمت غير البخاري، وذكره البخاري في تاريخه وسكت عنه ولم يتعرض ابن عدي إلى ضعفه بل وثقه ابن معين وأبو حاتم ورضيه أبو داود.
قلت: وقال النووي (9/ 326): هذا الأثر عن ابن عباس صحيح اهـ.
42/ 777 - وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ تُبَاعَ ثَمَرَةٌ حَتى تُطْعِمَ، وَلا يُبَاعَ صُوفٌ عَلَى ظَهرٍ، وَلا لَبَنٌ في ضَرْع. رَوَاهُ الطَّبَرَانيُّ(3) في الأَوْسَطِ، وَالدَّارَقُطْنيُّ(4). [ضعيف]
وَأَخْرَجهُ أَبُو دَاوُدَ في الْمَرَاسِيل(5) لِعِكْرِمَةَ.
وَأَخْرَجَهُ(6) أَيْضًا مَوْقُوفًا عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ بإِسْنَاد قَويٍّ، وَرَجَّحَهُ الْبَيْهَقِيُّ(7). [موقوف صحيح]
(وعنِ ابن عباسٍ رضي الله عنهما قالَ: نَهَى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أنْ تُبَاعَ ثمرةٌ حتَّى تُطْعِمَ)، بضمِّ المثناةِ الفوقيةِ، وكسرِ العينِ المهملةِ، يبدُو صلاحُها، (ولا يُباعُ صوفٌ على--------------------------------------------
(1) انظر: "المحلَّى" (8/ 400).
(2) في (ب): "والتعليل".
(3) وقال الهيثمي في "المجمع" (4/ 102): ورجاله ثقات: قلت: ورواه في "الكبير" (11/ 338 رقم 11935).
(4) في "سننه" (3/ 14 رقم 40، 41، 42)، وموقوفًا (3/ 15 رقم 43).
(5) (ص 168 رقم 183).
(6) يعني في المراسيل أيضًا، وهو فيه (ص 168 رقم 182)، وقال محقِّقه شعيب الأرناؤوط: رجاله ثقات رجال الشيخين.
(7) يعني وقفه، وهو في سننه (5/ 340) بإسنادين الثاني منهما هو الذي رجَّح وقفه، أما الأول فقال فيه: تفرد برفعه عمر بن فروخ وليس بالقوي. وردَّه عليه ابن التركماني في "الجوهر النقي" فقال: لم يتكلَّم فيه أحد بشيء من جرح فيما علمت غير البخاري، وذكره البخاري في تاريخه وسكت عنه ولم يتعرض ابن عدي إلى ضعفه بل وثقه ابن معين وأبو حاتم ورضيه أبو داود.
قلت: وقال النووي (9/ 326): هذا الأثر عن ابن عباس صحيح اهـ.
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 76)