(عنْ جابرِ [بن عبد اللهِ](1) رضي الله عنه قالَ: لعنَ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم آكلَ الربا، وموكلَه، وكاتَبه، وشاهدْيهِ، وقالَ: همْ سواءٌ. رواهُ مسلمٌ. وللبخاريً نحوُهُ منْ حديثِ أبي جُحيفةَ)، أي دعا على المذكورينَ بالإبعادِ عن الرحمةِ، وهو دليل على إثمِ مَنْ ذُكِرَ، وتحريمِ ما تعاطَوْهُ، وخصَّ الأكلَ لأنهُ الأغلبُ في الانتفاعِ، وغيرُه مثلُه. والمرادُ منْ موكِلهِ الذي أَعْطَى الرِّبا لأنهُ ما تَحصَّلَ الرِّبا إلا منْه فكانَ داخلًا في الإثمِ. وإثمُ الكاتبِ والشاهدينِ لإعانتِهم على المحظور، وذلكَ إذا قَصَدا وعَرَفا بالرِّبا، ووردَ في روايةٍ(2): لعنُ الشاهدِ بالإفرادِ على إرادةِ الجنسِ. فإنْ قلتَ: حديثُ(3): "اللهمَّ ما لعنْتُ منْ لعنةٍ فاجعلْها رحمةً" أو نحوُهُ، وفي لفظٍ(4): "ما لعنتُ من لعنة فعلَى مَنْ لعنتُ"، يدلُّ على أنهُ لا يدلُّ اللعنُ منهُ صلى الله عليه وسلم على التحريمِ، وأنهُ لم يردْ بهِ حقيقةَ الدعاءِ على مَنْ [وقع](5) عليهِ اللعنَ.
قلتُ: ذلكَ فيما إذا كانَ مَنْ أوقعَ عليهِ اللعنَ غيرَ فاعل لمحرَّمٍ معلومٍ، أوْ كانَ اللعنُ في حالِ غضبٍ منْهُ صلى الله عليه وسلم.
2/ 784 - وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه عَنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "الرِّبا ثَلاثَةٌ وَسَبْعُون بَابًا، أَيْسَرُهَا مِثْلَ أَنْ يَنْكِحِ الرّجُلُ أُمَّهُ، وإنَّ أَرْبَى الرِّبَا عِرْضُ الرّجُلِ الْمُسْلِمِ"، رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ(6) مُخْتَصَرًا، وَالْحَاكِمُ(7) بِتَمَامِهِ وَصَحّحَهُ. [صحيح]--------------------------------------------
(1) زيادة من (أ)
(2) بالشك تثنية أو إفرادًا، أخرجها البيهقي (5/ 275) من حديث ابن مسعود وبإثبات الإفراد أخرجها أبو داود (3333).
(3) أخرجه البخاري (6361)، ومسلم (89/ 2601) من حديث أبي هريرة مرفوعًا.
وفي الباب من حديث عائشة أخرجه مسلم (88/ 2600)، ومن حديث جابر أخرجه مسلم أيضًا (2602)، ومن حديث أنس بن مالك أخرجه كذلك مسلم (2603).
(4) لم أجد هذا اللفظ إلا من حديث زيد بن ثابت مرفوعًا أخرجه أحمد (5/ 191).
(5) في (ب): "أوقع".
(6) في "سننه" (2275).
(7) في "المستدرك" (2/ 37)، وصحَّحه على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي.
قلت: وصحَّحه الألباني في "صحيح ابن ماجه" (2/ 27 رقم 1845/ 2275).
وفي الباب من حديث أبي هريرة مرفوعًا أخرجه ابن ماجه (2/ 764 رقم 2274)، وصحَّحه الألباني أيضًا (2/ 27 رقم 1844/ 2274).

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 89)