تفاضِلُوا وهوَ منَ الشِفِّ بكسرِ الشينِ، وهيَ الزيادةُ هُنَا. وإلى ما أفادَهُ الحديثُ ذهبتِ الجلَّةُ منَ العلماءِ، الصحابةِ(1) والتابعينَ والعترةِ(2)، والفقهاءِ. فقالُوا: يحرمُ التفاضلُ فيما ذُكِرَ غائبًا كانَ أو حاضِرًا. وذهبَ ابنُ عباسٍ(3) وجماعةٌ منَ الصحابةِ إلى أنهُ لا يحرمُ الربا إلا في النسيئةِ، مستدلينَ بالحديثِ الصحيحِ(4): "لا رِبَا إلا في النسيئةِ". وأجابَ الجمهورُ(5) بأنَّ معناهُ لا رِبَا أشدُّ إلا في النسيئةَ، فالمرادُ نفيُ الكمالِ لا نفيُ الأصلِ، ولأنهُ مفهومٌ، وحديثُ أبي سعيدٍ منطوقٌ، ولا يقاومُ المفهومُ المنطوقَ؛ فإنهُ مطَّرِحٌ معَ المنطوقِ.
وقدْ رَوَى(6) الحاكمُ أن ابنَ عباسٍ رضي الله عنه رجع عنْ ذلكَ القولِ، أي بأنهُ لا رِبَا إلا في النسيئةِ واستغفَرَ الله عن القولِ بهِ. ولفظُ الذهبِ عامٌّ لجميعِ ما يُطْلَقُ عليهِ منْ مضروبٍ وغيرهِ، وكذلكَ لفظُ الورِقِ. وقولُه: لا تبيعُوا غائبًا منْها بناجزٍ، المرادُ بالغائبِ ما غابَ عنْ مجلسِ [البيع](7) مؤجَّلًا كانَ أَوْ لا، والناجزُ الحاضرُ.--------------------------------------------
(1) انظر: "المحلَّى" (8/ 468).
(2) انظر: "البحر الزخار" (3/ 331).
(3) انظر: "بداية المجتهد" (3/ 245) بتحقيقنا.
(4) أخرجه البخاري (2178)، ومسلم (101، 102، 103/ 1596)، والنسائي (4580، 4581)، وابن ماجه (2257)، وأحمد (5/ 200) وغيرهم من حديث ابن عباس عن أسامة بن زيد مرفوعًا.
(5) انظر: "فتح الباري" (4/ 382).
(6) في "المستدرك" (2/ 42، 43) وصحَّحه ووافقه الذهبي إلا أنه قال: قلت: حيان فيه ضعف وليس بالحجة اهـ، وهو حيان بن عبيد اللهِ العدوي. وأخرجه البيهقي (5/ 286)، وابن حزم في "المحلَّى" (7/ 417)، وابن عدي في "الكامل" (2/ 831) كلهم من نفس طريق حيان هذا، وقد قال عنه ابن عدي: وعامة ما يرويه إفرادات ينفرد بها. وذكر أن هذا منها، ونقل الذهبي في "الميزان" (2388) عن البخاري قال: ذكر الصلت منه الاختلاط اهـ. وقال الحافظ في "الفتح" (4/ 382): واختلف في رجوعه اهـ، أي ابن عباس عن مذهبه في الربا واستدل بهذا وهذا لا يثبت. لكن ثبت عنه صلى الله عليه وسلم كراهيته لذلك بعد أن كان قد أجازه، أخرجه مسلم (100/ 1594) والحمد لله.
والذي يبدو أنه رجع عن مذهبه بعد مراجعة أبي سعيد الخدري له فإنه قال: إنا سنكتب إليه فلا يفتيكموه. رواه مسلم (99/ 1594)، وثبتت أيضًا المراجعة الشفوية له، رواها أيضًا مسلم (101، 104/ 1596).
(7) في (أ): "البائع".

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 91)